فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 2650

ثانيهما: أنَّه سكت عن المراهقين، وأشعر بمفهومه بالقطع بالرجوع عليهم أو بعدمه، وليس كذلك؛ ففيهم خلاف، والصحيح: عدم الرجوع، قال في"الحاوي" [ص 598] : (والرجوع على الفاسق المعلن) ومفهومُه أنَّه لا يجوز الرجوع على بقية من لا يجوز الحكم بشهادته.

5213 - قول"المنهاج" [ص 516] : (ومن حجم أو فصد بإذن .. لم يضمن) المراد: إذن من يُعتبر إذنه.

5214 - قوله: (وقَتْل جلاد وضَربُه [بأمر] [1] الإمام كمباشرة الأمام إن جهل ظلمه وخطأه، يلا .. فالقصاص، والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) [2] يفهم أنَّه إذا كان هناك إكراه .. لا شيء على الجلاد، وليس كذلك، بل يجب عليه مع الإكراه أيضًا، ومراده: ما لم يكن إكراه، فلا يختص الجلاد بذلك، وحذف هذا القيد أولى كما فعل"التنبيه"حيث قال [ص 214] : (وإن علم .. وجب القود على المأمور) ، و"الحاوي"حيث قال [ص 598] : (وضمن الجلاد إن علم) .

5215 - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه": (ويجب الختان) [3] يستثنى منه: الخنثى المشكل؛ فيحرم ختانه على الأصح في زيادة"الروضة" [4] ، وقال ابن الرفعة، المشهور: أنَّه يجب ختن فرجيه جميعًا [5] .

5216 - قول"المنهاج"في المرأة [ص 516] (بجزء من اللحمة بأعلى الفرج) أحسن من قول"الحاوي": [ص 598، (ومسمَّاه للمرأة) لتعيينه محل القطع.

5217 - قولهما أيضًا: (بعد البلوغ) [6] أهملا شرطًا آخر، وهو: العقل، فلو بلغ مجنونًا .. لم يجب ختانه، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وقال: لم أر من تعرض له، ولو قالا: (بعد التكليف) .. لكان أولى، وفي"أصل الروضة"عن الإمام: أنَّه لو كان البالغ المكلف ضعيف الخلقة بحيث لو خُتِن خيف عليه .. لم يختن، بل ينتظر حتَّى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته [7] .

قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا شرط لأداء الواجب، لا أنَّه شرط للوجوب، ومحتمل أن يجعل شرطًا للوجوب، فيكون للوجوب على هذا ثلاث شرائط: البلوغ، والعقل، وعدم الخوف عليه بالختان.

(1) في (ح) : (بإذن) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 516) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 14) ، و"الحاوي" (ص 598) ، و"المنهاج" (ص 216) .

(4) الروضة (10/ 181) .

(5) في حاشية (ج) : (كلام ابن الرفعة ضعيف) .

(6) انظر"الحاوي" (ص 598) ، و"المنهاج" (ص 516) .

(7) الروضة (10/ 181) ، وانظر"نهاية المطلب" (17/ 553) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت