فهرس الكتاب

الصفحة 2069 من 2650

أجرة الذهاب، وهو تفصيل حسن؛ فليحمل الإطلاق عليه [1] .

5269 - قوله: (وإن عين شخصًا لدفن وغسل .. من تركته، ثم بيت المال، ثم سقط) [2] هذا التفصيل استدركه الإمام والغزالي [3] ، وأطلق مطلقون أنه لا أجرة له، قال الرافعي: والتفصيل حسن؛ فليحمل الإطلاق عليه [4] .

5270 - قول"التنبيه" [ص 232] : (ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين) قال ابن يونس في"التنويه": كلامه يقتضي وجوب عرض الدين عليه؛ أي: يعرفه إياه بأحكامه وتفاصيله، وليس كذلك، وإنما هو مستحب كما صرح به في"المهذب"وغيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غافلون [5] .

5271 - قوله: (ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية) [6] محله: قبل نزول عيسى عليه السلام، فأما بعده .. فلا يقبل منهم إلا الإسلام.

5272 - قوله: (ويتجنب قتل أبيه وابنه؛ إلا أن يسمع منهم ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم) [7] عبر في قتال البغاة بقوله: (ويتجنب قتل رحمه) [8] وتبع في التعبيرين"المختصر" [9] ، ولا فرق بين البابين كما قاله الأصحاب، نبه عليه في"الكفاية".

وهذا التجنب على وجه الاستحباب؛ ولذلك عبر"المنهاج"بقوله [ص 519] : (ويكره لغازٍ قتل قريب، ومَحْرَمٍ أشدُّ) وعبارة"الحاوي"نحوه [10] ، والمراد: المحرم القريب، أما غير القريب من المحارم .. فقال شيخنا ابن النقيب: لم أر من ذكر المنع من قتله [11] ، ولم يذكر"المحرر"و"الحاوي"الاستثناء الذي في"التنبيه"، واستدركه"المنهاج"بقوله [ص 520] : (إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله) .

(1) فتح العزيز (11/ 386) ، وانظر"التهذيب" (7/ 457) .

(2) انظر"الحاوي" (ص 604) .

(3) انظر"نهاية المطلب" (17/ 431) ، و"الوجيز" (2/ 190) .

(4) انظر"فتح العزيز" (11/ 386) .

(5) المهذب (2/ 231) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 232) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 232) .

(8) التنبيه (ص 229) .

(9) مختصر المزني (ص 258، 269) .

(10) الحاوي (ص 606) .

(11) انظر"السراج على نكت المنهاج" (8/ 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت