فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 2650

لا تقتضي إسقاط الجزية [1] ، ثم قال شيخنا: خيبر من الحجاز؛ فإقامة اليهود فيها متعذرة في زماننا، وكلام ابن أبي هريرة هو في أولئك الذين صدرت معهم المعاملة، فهو قريب مما قررناه. انتهى.

ويمكن أن يندرج في عبارة"التنبيه"و"المنهاج"ما إذا صولحوا صلحًا فاسدًا .. فلا يجب المسمى، بل دينار، وهذا هو المنقول في"أصل الروضة"، لكن حكى شيخنا عن النص: أنه ليس له أن يأخذ من أحد منهم إلا ما صالحه عليه، ثم حكى نصًا آخر لفظه: (دعاهم إلى أن يعطوا الجزية على ما يصلح) [2] وهذا موافق لـ"الروضة"، ثم رجح شيخنا حمل الأول على ما إذا كان المسمى ناقصًا عن دينار، والثاني على ما إذا زاد عليه، قال: ولم أر من تعرض لذلك.

5397 - قول"المنهاج" [ص 526] : (ويستحب للإمام مماكسةٌ حتى يأخذ من متوسطٍ دينارين وغنيٍّ أربعًا) فيه أمور:

أحدها: المراد: المماكسة حتى يعقد على صفة التوسط بدينارين وعلى صفة الغنى بأربعة، فيأخذ عند تمام الحول منهم ما عقد عليه إن وجدت الصفة آخر الحول؛ فإن الاعتبار بوقت الأخذ لا بوقت العقد، حكاه في"أصل الروضة"عن النص [3] ، ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب: أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمئة دينار أن ينقص منها دانقًا.

ثانيها: قال الإمام: محل المماكسة: إذا لم يعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار، فإن علم .. تُطلب [4] الزيادة استماحة [5] ، فإن امتنعوا من بذل ما زاد على دينار .. وجب تقريرهم بالدينار، وهو معنى قول"الحاوي" [ص 617] : (فإن منع .. قَبِلَ) .

ثالثها: يستثنى من المماكسة: السفيه؛ فإنه لا يعقد له بأكثر من دينار كما تقدم، ويستثنى ذلك أيضًا من قول"التنبيه" [ص 237] : (وأكثره ما وقع عليه التراضي) ولذلك قال"الحاوي" [ص 617] : (وله أن يماكس لا لسفيهٍ) لكنه قال قبل ذلك: (بدينار وأكثر) [6] ولم يقيده، فلو ذكر القيد هناك .. لكان أحسن.

5398 - قول"المنهاج" [ص 526] : (ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينارٍ .. لزمهم ما التزموه، فإن أبوا .. فالأصح: أنهم ناقضون) فيه أمور:

(1) الروضة (10/ 307) .

(2) انظر"الأم" (4/ 207) .

(3) الروضة (10/ 312) .

(4) في بعض النسخ: (بطلب) ، وفي أخرى: (بطلنا) ، ولعل الصواب ما أثبت من"روضة الطالبين" (10/ 312) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (18/ 18) .

(6) الحاوي (ص 616) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت