فهرس الكتاب
الصفحة 2144 من 2650
وظهر بما ذكرناه أن قول"الحاوي" [ص 611] : (فإن رق. . ففيء) محله: فيما إذا مات على رقه، وأما ما دام حيًا. . فلا يحكم بكونه فيئًا، بل هو موقوف، وأن قوله بعده: (وإن مات. . فلوارثه) [1] أي: مات على حريته.
(1) الحاوي (ص 611) .
حجم الخط: