فهرس الكتاب
5591 - قول"التنبيه" [ص 83] : (وسنور البر قيل: يؤكل، وقيل: لا يؤكل) الأصح: الثاني، وعليه مشى"المنهاج" [1] ولذلك أطلق"الحاوي"تحريم الهرة [2] ، فتناول الإنسية والوحشية.
5592 - قول"الحاوي"فيما يحل [ص 633] : (والدلق) هو ابن مقرض، وهو في ذلك مخالف لكلام الرافعي في"شرح الكبير"فإنه قال بعد ذكر حل الأرنب واليربوع: والوجهان يجريان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى أيضًا، وفي"تعليق"الشيخ أبي حامد: أن الأشبه بالمذهب: حله، لكن الذي رجحه أبو على الطبري والبغوي والروياني: المنع؛ لأن رائحته كريهة، والعرب تستخبثه، وهذا ما حكى الإمام عن المراوزة القطع به. انتهى [3] .
وتبعه في"الروضة"فقال: ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين. انتهى [4] .
لكن قول الرافعي: (والوجهان يجريان في ابن مقرض) يدل على سقوط شيء؛ لأنه لم يتقدم ذكر وجهين، وقد علم ذلك من"الشرح الصغير"فإنه حكى وجهين في ابن عرس، وقال: الأظهر: الحل، ثم قال: ويجري الوجهان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى، لكن الأظهر في ابن آوى التحريم. انتهى.
ومقتضاه: حل الدلق؛ فالذي في"الحاوي"هو الصواب، ولزم على السقوط الذي وقع في الرافعي أنه ليس فيه ولا في"الروضة"ذِكر ابن عرس، مع أنه في"الوجيز"وغيره من المختصرات [5] .
5593 - قول"التنبيه" [ص 83] : (ولا يؤكل ما يتقوى بنابه) و"الحاوي" [ص 635] : (وناب يعدو به) أحسن من قول"المنهاج" [ص 539] : (وكل ذي ناب من السباع) لكونه لم يذكر تقوّيه ولا عدوانه به.
5594 - قول"التنبيه"في أمثلة ذلك [ص 83] : (والزرافة) قال في"شرح المهذب": إنها حرام بلا خلاف، وإن بعضهم عدّها من المتولد بين المأكول وغيره [6] .
وفي"الكفاية": منع ما في"التنبيه"، وأن البغوي أفتى بحلها، ومنهم من غير لفظها فقال:
(1) المنهاج (ص 539) .
(2) الحاوي (ص 635) .
(3) فتح العزيز (12/ 132، 133) ، وانظر"نهاية المطلب" (18/ 211) ، و"التهذيب" (8/ 57، 58) .
(4) الروضة (3/ 272) .
(5) الوجيز (2/ 215) .
(6) المجموع (9/ 26) .