فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 2650

قبله؛ يعني: غراب الزرع [1] ، وقد صحح فيه الحل كما تقدم، وعبارة"الشرح الصغير": فيه الوجهان، وفي"المطلب": أن الرافعي صحح في الغداف الصغير الحل، وعمدته في ذلك هذا التشبيه، وفي"شرح المهذب": أن الرافعي صحح فيه التحريم [2] ، وأخذ ذلك من"الروضة"، وفي"المهمات": أن الذي في"الروضة"غلط، وذكر شيخنا في"تصحيح المنهاج": أنه لم يصر إليه أحد من الأصحاب، وكلامهم على خلافه.

5597 - قول"التنبيه" [ص 83] : (والديك والدجاجة) من ذكر العام بعد الخاص، وهو سائغ، لكنه ينافي الاختصار، وقد اقتصر"المنهاج"على الدجاج [3] .

5598 - قول"المنهاج" [ص 539] و"الحاوي" [ص 636] : (ويحرم بَبَّغَا وطاووس) نقل تصحيحه في"الروضة"وأصلها عن البغوي فقط [4] .

5599 - قول"المنهاج" [ص 539] : (وحمام، وهو كل ما عب وهدر) في"الروضة"في جزاء الصيد: المراد بالحمام: كل ما عب الماء، وهو أن يشربه جرعًا، ولا حاجة إلى وصفه بالهدير مع العب؛ فإنهما متلازمان؛ ولهذا اقتصر الشافعي على العب [5] .

5600 - قوله: (وما لا نص فيه؛ إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية .. حل، وإن استخبثوه .. فلا، وإن جُهل اسم حيوان .. سُئِلوا وعُمِل بتسميتهم، وإن لم يكن له اسم عندهم .. اعتبر بالأشبه به) [6] فيه أمور:

أحدها: قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وإن أريد: نص كتاب أو سنة .. لم يستقم؛ فقد حكم بحل الثعلب واليربوع، وتحريم الببغا والطاووس وليس فيها نص كتاب ولا سنة، ولا يرجع في ذلك لاستطابة ولا استخباث، وإن أريد: نص كتاب أو سنة أو قول عالم .. فقول العالم ليس دليلًا يُعمل به، وإن أريد: نص كتاب أو سنة أو نص الشافعي أو أحد من أصحابه .. فهو بعيد؛ لأن مثل ذلك [لا] [7] يطلق عليه نص في اصطلاح الأصوليين، وعبارة"أصل الروضة": لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم، ولا أمر بقتله ولا نهي عنه [8] ، ولنا فيه نزاع من وجهين:

(1) انظر"فتح العزيز" (12/ 136) .

(2) المجموع (9/ 22) .

(3) المنهاج (ص 539) .

(4) الروضة (3/ 273) ، وانظر"التهذيب" (8/ 65) .

(5) الروضة (3/ 158) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 539) .

(7) في (ب) : (مما) .

(8) الروضة (3/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت