فهرس الكتاب
5753 - قول"التنبيه" [ص 194] : (وإن قال:"أشهد بالله".. فقد قيل: هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم، وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين) الأصح: الثاني، وعليه مشى"الحاوي" [1] .
5704 - قول"التنبيه" [ص 194] : (وإن قال:"عليّ عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا".. فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين) ظاهره أنها يمين واحدة ولو نوى بها كلها اليمين، وهو المنقول، قال الرافعي: ولك أن تقول: إن قصد بكل لفظة يمينًا .. فليكن كما لو حلف على الفعل الواحد مرارًا [2] .
قال في"الروضة"وهذا الاستدراك موافق للنقل، قال الدارمي: قال ابن القطان: إذا نوى التكرار .. ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مرارًا، وطرده في قوله: والله الرحمن الرحيم [3] .
5705 - قوله: (وإن حلف رجل بالله فقال آخر: يميني في يمينك، أو يلزمني مثل ما يلزمك .. لم يلزمه شيء، وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى .. لزمه ما لزم الحالف) [4] ذكر ابن الصباغ أن قوله: (يميني في يمينك) بمعنى: يلزمني من اليمين ما يلزمك، وحينئذ .. فجمع"التنبيه"بينهما مع اتحاد معناهما؛ ليفيد أنه لا فرق بين اللفظين، ويحتمل أن معنى قوله: (يلزمني مثل ما يلزمك) أي: من الكفارة أو الطلاق أو العتاق؛ فلا يكون معناهما حينئذ متحدًا، وفي كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الثانية خاصة.
5706 - قول"المنهاج" [ص 545] : (ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد .. لم تنعقد) كذا لو قصد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره، ذكره"التنبيه"قال [ص 193] : (وذلك لغو اليمين) محله فيما إذا كانت اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء، فأما الإيلاء والحلف بالطلاق والعتاق إذا ادعى فيه سبق اللسان .. لم يقبل في الحكم.
5707 - قول"التنبيه" [ص 194] : (وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي ونوى ذلك .. لزمه) يقتضي أنه كناية، وأقره النووي في"التصحيح"، وحكاه في"أصل الروضة"عن البوشنجي، لكن في"أصل الروضة"عن العبادي: أنه صريح، وعن صاحب"العدة"عزوه للأكثرين، وحينئذ .. فيقع به الطلاق بغير نية [5] .
(1) الحاوي (ص 644) .
(2) انظر"فتح العزيز" (12/ 248) .
(3) الروضة (11/ 16) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 194) .
(5) الروضة (8/ 33) .