فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 2650

5819 - قوله: (لا منفعة المستأجر) [1] كذا منفعة الموصى به، كذا صححه في"أصل الروضة"هنا [2] ، لكنه مخالف لقوله في (الوصية) : إن الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع [3] .

5820 - قوله: (كدار العبد إن عتق) [4] مقتضاه الحنث فيما إذا قال: لا أدخل دار هذا العبد فعتق، لكن قال الرافعي: يشبه أن يكون على الخلاف فيما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلم بعد العتق، والأصح في تلك الصورة: أنه لا يحنث [5] .

5821 - قوله: (وثوب من غزلها عام، لا فيما سُداه وخيطه منه) [6] كذا ما لحمته منه.

5822 - قوله: (وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم؛ صلِّ على محمد وعلى آل محمد؛ كلما ذكره الذاكرون، وكلما سهى عنه الغافلون) [7] كذا نقله الرافعي عن إبراهيم المروذي [8] ، قال النووي: ويستأنس له بأن الشافعي رضي الله عنه كان يستعمل هذه العبارة؛ ولعله أول من استعملها، ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به: أن أفضله ما يقال عقيب التشهد كما ثبت في الصحيح [9] .

5823 - قوله: (والأشياء - بالواو - بلا إعادة النفي كالشيء) [10] يقتضي أنه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف أنه يمين واحدة، وحكى الرافعي عن المتولي أنهما يمينان، ثم قال: وفيه توقف، ولو أوجب حرف العطف كونهما يمينين في الإثبات .. لأوجب كونهما يمينين في النفي [11] .

(1) انظر"الحاوي" (ص 652) .

(2) الروضة (11/ 52) .

(3) الروضة (5/ 12) .

(4) انظر"الحاوي" (ص 652) .

(5) انظر"فتح العزيز" (12/ 318) .

(6) انظر"الحاوي" (ص 653) .

(7) انظر"الحاوي" (ص 654) .

(8) انظر"فتح العزيز" (12/ 330) .

(9) انظر"الروضة" (11/ 66) .

(10) انظر"الحاوي" (ص 650) .

(11) انظر"فتح العزيز" (12/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت