فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 2650

"المحرر"و"الشرح" [1] ، ثم قال في"الشرح": إن صاحب"التلخيص"عبر عن الخلاف بقولين مخرجين [2] ، وليس في كلام"التلخيص"أنهما مخرجان، والمنع قد نص عليه في"المختصر" [3] ، ومحل الخلاف في القضاء بغير العلم، ولا ينفذ بالعلم قطعًا كما في"أصل الروضة" [4] .

قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وإنما أوقع الرافعي في ذلك كلام الإمام، ولكن الإمام إنما منع حيث منعت شهادته لهم [5] ، وشهادته لهم ليست ممنوعة قطعًا، بل فيها القولان: الجديد، والقديم، وهنا أمران:

أحدهما: يستثنى من الحكم لأصله أو فرعه: ما إذا كان وكيلًا عن غيره كما سبق، فيما إذا كان عبد الحاكم وكيلًا.

ثانيهما: مقتضاه: امتناع الحكم فقط دون الدعوى والبينة، وكذا قال القاضي حسين في"تعليقه": إن ظاهر ما ذكره في"المختصر"أنه تسمع منه الدعوى والبينة، ولا يقضي له؛ لأنه قال: يرد حكمه [6] ، فخص الحكم بالرد، فدل على أن ما عداه غير مردود، وحكى مع ذلك احتمالًا للقفال بالمنع، وحكى في"النهاية"في ذلك وجهين، وقال: الوجه عندنا: أنه لا ينفذ تعديله البينة، وكذلك إذا كان هو الناقل .. فلا مساغ له، ولينقل الشهادة شاهدان عن الشاهدين الأصليين [7] .

5960 - قوله: (ويحكم لهؤلاء) [8] أعم من قول"المحرر": (له ولأبعاضه) [9] .

5961 - قوله: (أو قاض آخر) [10] أعم من قول"المحرر"و"الروضة"وأصلها: (أو قاضي بلدة أخرى) [11] لشموله ما لو كان معه في بلدة قاض آخر مستقل.

5962 - قوله: (وإذا أقر المدعى عليه أو نكل، فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على

(1) المحرر (ص 487) ، فتح العزيز (12/ 472) .

(2) فتح العزيز (12/ 472) .

(3) مختصر المزني (ص 302) .

(4) الروضة (11/ 145) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (18/ 589) .

(6) مختصر المزني (ص 302) .

(7) نهاية المطلب (18/ 590) .

(8) انظر"المنهاج" (ص 561) .

(9) المحرر (ص 487) .

(10) انظر"المنهاج" (ص 561) .

(11) المحرر (ص 487) ، فتح العزيز (12/ 473) ، الروضة (11/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت