فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 2650

الإباحة، قال في"أصل الروضة": وينبغي أن لا يفرق بين أن يكون المسافر والمرأة مدعيًا أو مدعى عليه [1] .

قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وهو ممنوع، بل هو مختص بالمدعي؛ لأن الدعوى له، وظاهر كلامهم أنه لا تقديم بغير ذلك، لكن ذكر الماوردي: أن القاضي يقدم المريض المسبوق الذي يستضر بالصبر إن كان مطلوبًا، ولا يقدمه إن كان طالبًا؛ لأن المطلوب مجبور والطالب مخير [2] .

5995 - قول"التنبيه" [ص 253] : (ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة) كذلك من خرجت له القرعة؛ ولهذا قال"المنهاج" [ص 562] : (ولا يقدم سابق ولا قارع إلا بدعوى) وخرج به المقدم بالسفر، فقال الرافعي: يحتمل أن لا يقدم إلا بدعوى، ويحتمل أن يقدم بجميع دعاويه، ويحتمل أن يقال: إذا عرف أن له دعاوى .. فهو كالمقيم؛ لأن البعض لا يفيده والكل يضر غيره [3] .

وقال النووي: الأرجح: إن كانت قليلة أو خفيفة بحيث لا تضر بالباقين إضرارًا بينًا .. قدم بجميعها، وإلا .. فيقدم بواحدة؛ لأنها مأذون فيها، وقد يقنع بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر [4] .

قال في"المطلب": وقياس ما ذكره: أن يقدم بما لا يضر كما له أن يستوفيه، وعبارة"الحاوي" [ص 661] : (وقدم المسافر المستوفز، ثم المرأة، ثم السابق، ثم بالقرعة بخصومةٍ) وظاهره عود التقييد إلى جميع الصور، ولا يصح حمله على الأخيرة فقط؛ لأن السابق كذلك بلا شك.

5996 - قول"التنبيه" [ص 252] : (ولا يتخذ شهودًا مرتين لا يقبل غيرهم) ظاهره الكراهة؛ لعدّه في الآداب وعطفه على قوله: (ولا يتخذ حاجبًا) [5] ، وهو وجه في"الكفاية"، لكن جزم في"المنهاج"بالتحريم [6] ، وهو المذكور في"الروضة"وأصلها [7] .

5997 - قول"المنهاج" [ص 562] : (وإذا شهد شهودٌ فعرف عدالةً أو فسقًا .. عمل به) و"الحاوي" [ص 675] : (واستزكى إن شك) و"التنبيه" [ص 255] : (وإن جهل عدالتهم .. سأل)

(1) الروضة (11/ 164) .

(2) انظر"الحاوي الكبير" (16/ 290) .

(3) انظر"فتح العزيز" (12/ 498) .

(4) انظر"الروضة" (11/ 165) .

(5) التنبيه (ص 252) .

(6) المنهاج (ص 562) .

(7) فتح العزيز (12/ 500) ، الروضة (11/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت