فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 2650

وحده .. لا غرم، وليس كذلك هنا؛ لأن المال لا يثبت بالنسوة المنفردات.

قلت: إنما أراد تشبيهه بالرضاع في حالة رجوع الكل، فيكون عليه ثلث وعليهن ثلثان؛ ويدل لذلك قوله: (والأصح هو نصف وهن نصف) [1] فدل على الرجوع من الكل؛ فإنه لا غرم على من لم يرجع، لكن يشكل على ذلك قوله: (سواء رجعن معه أو وحدهن) [2] فإنه يقتضي تناول كلامه المتقدم رجوع البعض.

6249 - قول"التنبيه" [ص 273] : (وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ثم رجعوا .. فقد قيل: لا يلزم شهود الإحصان شيء، وقيل: يلزمهم) الأول أصح، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [3] ، لكن في"المهمات": أن المعروف الغرم؛ فقد صححه الماوردي وأبو نصر البندنيجي في"المعتمد"والجرجاني في"الشافي".

وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": إنه الأرجح؛ لأن المزكين داخلون في الضمان على الأصح، وقياسه: غرم شهود الإحصان، والبغوي صحح فيهما: عدم الضمان، وليس بمعتمد في المزكي، فكذا في شهود الإحصان، وعبارة"التنبيه"و"المنهاج"تقتضي أن الخلاف في ذلك وجهان، وكذا رجحه في"الشرح الصغير"و"أصل الروضة" [4] ، وكذا حكاه جماعة، وحكاه الفوراني والإمام والغزالي قولين [5] .

قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": والظاهر أن ناقل القولين معه زيادة علم بنسبته ذلك للشافعي رضي الله عنه.

(1) انظر"المنهاج" (ص 575) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 575) .

(3) الحاوي (ص 682) ، المنهاج (ص 575) .

(4) الروضة (11/ 306) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (19/ 61) ، و"الوجيز" (2/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت