وصححه في"البحر"، وفي"أصل الروضة": فيه وجهان كما في الطلاق، قال ابن الصباغ: وكونه تعيينًا هو قول أكثر الأصحاب. انتهى [1] .
فإحالته على الطلاق تقتضي استواء الترجيح، والراجح في الطلاق: أنه لا يكون تعيينًا؛ ففي زيادة"الروضة"أنه الأصح عند الرافعي في"المحرر"، وهو المختار، قال في"الشامل": وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله؛ فإنه قال: إذا قال: إحداكما طالق .. منع منهما، ومن يقول: الوطء تعيين .. لايمنعه وطء أيتهما شاء [2] .
6423 - قوله: (وإن أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل .. ترك حتى يتذكر، فإن مات .. قام وارثه مقامه) [3] كذا جزم به هنا، وحكى في نظيره من الطلاق خلافًا، وظاهر كلام"الكفاية"انفراده بذلك.
6424 - قوله: (فإن قال الوارث: لا أعرف .. أقرع بينهما في أحد القولين) [4] هو الأصح.
(1) الروضة (12/ 153) .
(2) الروضة (8/ 105) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 145) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 145) .