فهرس الكتاب

الصفحة 2622 من 2650

و"الحاوي" [1] ، ولا بالاعتياض كما ذكره"الحاوي" [2] ، وهو يفهم صحة الاعتياض في الكتابة الصحيحة، وهو مفهوم كلام الغزالي كما نبه عليه الرافعي [3] ، والأصح: المنع.

قال القونوي: فلا ينبغي أن يحمل كلامه على ذلك، بل على حصول العتق بالاعتياض في الصحيحة دون الفاسدة، وعلى ذلك حمله صاحبا"التعليقة"و"المصباح"، والمراد: أداء المسمى للمالك، فيعتق بحكم التعليق، فلو أداه لوكيل أو وارث .. لم يعتق، وقد صرح بذلك"التنبيه" [4] ، وكذا لو دفعه للمالك قبل المحل .. فالأصح في"الروضة": أنه لا يعتق؛ لأن الصفة لم توجد [5] .

6524 - قول"المنهاج" [ص 599] : (وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء، وتبطل بموت سيده، وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) محل بطلان التعليق بموته فيما إذا لم يقل: (إن أديت إلى وارثي كذا بعد موتي .. فأنت حر) ، فإن قال ذلك .. عتق بالأداء إليه، جزم به في"أصل الروضة" [6] ، ولم أدر معنى قول شيخنا في"تصحيح المنهاج": لم أر من تعرض لذلك، وقال بعد ذلك بعد نقله هذا عن كتب المتأخرين: وما ذكروه تعليق ليس عن كتابة فاسدة، ويرد على الحصر في الأربعة: صحة إعتاقه عن الكفارة، وبيعه، وهبته، والتصديق به، ومنعه من السفر، وأنه لا يمنع من وطء الأمة.

6525 - قولهم - والعبارة لى"المنهاج": (وتخالفها في أن للسيد فسخها) [7] تعقب شيخنا في"تصحيح المنهاج"هذه العبارة من جهة أن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، أما الفاسد .. فلا يرتفع بالفسخ؛ لأن الفسخ إنما يرفع الصحة، قال: وإنما يقال كما قال الشافعي: إن للسيد إبطالها [8] .

6526 - قول"المنهاج" [ص 599] : (وأنه لا يملك ما يأخذه، بل يرجع المكاتب به أن كان متقومًا، وهو عليه بقيمته يوم العتق) فيه أمور:

أحدها: مقتضاه: أنه لم يملكه وقت أخذه، قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وكلامهم

(1) الحاوي (ص 709) ، المنهاج (ص 599) .

(2) الحاوي (ص 709) .

(3) انظر"فتح العزيز" (13/ 481) .

(4) التنبيه (ص 148) .

(5) الروضة (12/ 235) .

(6) الروضة (12/ 235) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 148) ، و"الحاوي" (ص 709) ، و"المنهاج" (ص 599) .

(8) انظر"الأم" (8/ 75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت