فهرس الكتاب
المشهور، وهو غريب جدًا، وقد يفهم كلام"التنبيه"أنه لا يلزمه طلب إعارتها.
قال في"الكفاية": والظاهر من كلام الأصحاب: وجوبه، وقد يفهم من قوله بعد: (وإن لم يجد) [1] اعتبار الطلب فيه؛ كما في نظيره من التيمم [2] .
551 -قوله: (وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه .. ستر وبنى) [3] قال في"الكفاية": يشمل بظاهره ما لو استدبر القبلة في الستر، وهو وجه في"ابن يونس"، وفي"الروضة": الجزم بالبطلان [4] .
قوله: (وإن كانت بالبعد منه .. ستر واستأنف) [5] كذا جزم به، وحكى في سبق الحدث قولين، وذلك يقتضي ترجيح طريقة القطع هنا، وكذا في"شرح المهذب" [6] ، والذي في"الشرح"و"الروضة": إجراء القولين هنا أيضًا [7] .
552 -قول"التنبيه" [ص 35] : (وإن سبقه الحدث .. ففيه قولان، أحدهما: لا تبطل؛ فيتوضأ ويبني على صلاته، والثاني: تبطل) الثاني هو الأصح، ولو قال في القول الأول: (فيتطهر) .. لكان أعم؛ إذ لا فرق بين الحدث الأصغر والاكبر.
553 -قول"المنهاج" [ص 105] : (وفي القديم: يبني) حكاه في"الكفاية"عن"الإملاء"، وهو من الجديد، وقولهما: (سبقه) [8] يخرج: تعمد إخراج باقيه، لكن حكى العراقيون وغيرهم عن النص: أنه لا يضر؛ لأن طهارته قد بطلت، وعلى هذا فلو أحدث حدثًا آخر .. فالحكم كذلك، وكذا صححه في"شرح المهذب"تفريعًا على هذا القول [9] ، لكن صحح في"التحقيق": بطلان الصلاة بالحدث الآخر على هذا القول [10] .
554 -قول"المنهاج" [105] : (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها .. بطلت) أي: قطعًا، وحمله السبكي على ما إذا دخل ظانًا بقاء المدة إلى فراغه، فإن قطع بأن المدة تنقضي فيها .. قال: فيتجه: عدم انعقادها.
(1) انظر"التنبيه" (ص 28) .
(2) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 22) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 28) .
(4) الروضة (1/ 287) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 28) .
(6) المجموع (3/ 185) .
(7) فتح العزيز (2/ 41) ، الروضة (1/ 287) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 35) ، و"المنهاج" (ص 105) .
(9) المجموع (3/ 185) .
(10) التحقيق (ص 238) .