صلاها، كما حكاه في"الروضة"عن ابن عبدان، واستغربه، وجزم به في"التحقيق" [1] ، وذكر في"شرحي المهذب ومسلم"أن كلام الأصحاب محمول عليه. انتهى [2] .
661 -قولهم: (إنها ركعتان) [3] يقتضي منع الزِّيادة عليهما، لكن في"شرح المهذب"جواز الزِّيادة إذا أتى بسلام واحد [4] .
قال في"المهمات": فإن فصل .. فمقتضى كلامه المنع، والجواز محتمل. انتهى.
662 -قول"الحاوي" [ص 173] : (وتأدت بالفرض والنفل) يستثنى من"طلاق النفل: الركعة الواحدة، فلا تحصل بها التحية في الأصح، وكذا الجنازة، وسجدة التلاوة والشكر، وقد صرح بذلك كله"المنهاج" [5] ."
663 -قول"المنهاج" [ص 116] : (وتحصل بفرض أو نفل آخر) أي: سواء نواها أم لا، كما صرح به"الحاوي" [6] ، وبحث الرافعي تخريجه عند الإطلاق على الخلاف في حصول الجمعة بغسل الجنابة [7] ، وابن الصلاح عند نيتهما على نية الجنابة والجمعة معًا [8] ، ورده النووي عليهما؛ بأن غسل الجمعة سنة مقصودة، وأما التحية: فالمقصود منها شغل المكان [9] .
قال في"المهمات": (والفرق غير واضح، ولو قيل بسقوط الأمر لا بحصول التحية .. لاتَّجَه) انتهى.
664 -قول"الحاوي" [ص 173] : (والراتبة المقدمة تؤخر أداءً) لا يفهم منه أمد تأخيرها، فعبارة"المنهاج"أوضح؛ حيث قال [ص 116] : (ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض) .
واعلم: أنَّه بفعل الفرض يخرج وقت الاختيار للراتبة المقدمة ويبقى وقت الجواز.
665 -قول"التنبيه" [ص 34] : (ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء .. قضاه في أصح القولين) الإشارة بهذه لما عدا العيد والكسوف والاستسقاء، وقد تعرض في (باب صلاة العيد) لقضائها، وقال في الكسوف: لا يقضي، وفي الاستسقاء: صلوا شكرًا؛ أي: ولا يكون قضاء، واستشكل في"المهمات"الاستسقاء؛ لأن القضاء فرع الفوات، وقد ذكروا في (باب الاستسقاء)
(1) الروضة (1/ 333) ، التحقيق (ص 231) .
(2) المجموع (4/ 57) ، شرح مسلم (5/ 226) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 35) ، و"الحاوي" (ص 173) ، و"المنهاج" (ص 116) .
(4) المجموع (4/ 18) .
(5) المنهاج (ص 116) .
(6) الحاوي (ص 173) .
(7) انظر"فتح العزيز" (2/ 130) .
(8) انظر"مشكل الوسيط" (1/ 253، 254) .
(9) انظر"المجموع" (4/ 56، 57) .