فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 2650

فصرح باشتراط العجز عن بينة الإعسار وانتفاء تصديق المستحق، وكان ذلك هو مراد"المنهاج"بخوف الحبس.

878 -قوله: (والأصح: منعه لمحرمٍ خاف فوت الحج) [1] أحسن من قول"الحاوي" [ص 194] : (ويتم وإن فاته وقوف عرفة) لتصريح"المنهاج"بأن الخلاف في حق المحرم، ومقتضاه: أن العازم على الإحرام لا يلتحق به، ثم رجح الرافعي: صلاته مستقرًا وإن فاته الوقوف [2] ، وصحح النووي: أنه يذهب إلى عرفة وإن فاتته صلاة العشاء [3] ، وصحح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في"القواعد": أنه يصلي صلاة شدة الخوف [4] .

879 -قول"التنبيه" [ص 42] : (وإن رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه لم يكن عدوًا .. أجزأتهم الصلاة في أصح القولين) الأظهر: وجوب القضاء كما صححه"المنهاج" [5] .

880 -قول"التنبيه" [ص 42] : (وإن رأوا عدوًا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه كان بينهم خندق .. أعادوا، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، والأصح منهما: الإعادة، ومحل الخلاف في الصورتين: ما إذا كان العدو زائدًا على الضعف، حتى يجوز لهم الهرب، وإلا .. فتجب الإعادة قطعًا، نبه عليه صاحب"المعين"، وهو واضح غير محتاج إليه.

881 -قوله: (فإن أمن وهو راكب فنزل .. بنى) [6] أي: بشرط ألا يستدبر القبلة في نزوله.

882 -قوله: (وإن كان راجلًا فركب .. استأنف على المنصوص، وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب .. لم يستأنف) [7] هذا الثاني هو الأصح.

(1) انظر"المنهاج" (ص 139) .

(2) انظر"فتح العزيز" (2/ 341، 342) .

(3) انظر"المجموع" (4/ 372) .

(4) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (1/ 98) .

(5) المنهاج (ص 139) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 42) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت