فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 2650

أحدهما: قال في"الكفاية": لم يؤخذ في فرضها - أي: المتأَصّل - لتخرج شاة الإبل، وكذا ابن اللبون عن بنت المخاض، وكذا ينبَّه على ذلك في قول"المنهاج" [ص 162] : (ولا ذكرٌ إلَّا إذا وجب، وكذا لو تَمَحَّضَتْ ذكورًا في الأصح) ، وفي قول"الحاوي" [ص 210] : (والذكر إن لم يكن له كامل في الأصح) وهو مفهوم من قولهم: (جذع، وثنى) [1] ، قال في"الكفاية": وتحرَّزَ"التَّنبيه"بقوله: (في فرضها) عن إخراج ذَكَرٍ لما فوق فرضها؟ فإنَّه يجزئ في بعض الصور، وهو التبيعان عن المسنة.

ثانيهما: أفهم قوله: (ذكورًا وإناثًا) أنَّه لو تعدد الواجب والإناث بعضه .. تعينت الأنوثة في كل الواجب، والأصح: أنَّه بقدر ما يجد، وكذلك يرد على قول"المنهاج" [ص 162] : (وكذا لو تَمَحَّضَتْ ذكورًا في الأصح) فإنَّه في هذه الصورة يخرج الذكور وإن لم تتمحّض ذكورًا، وذكر ذلك"الحاوي"بقوله [ص 210] : (وإن اختلف .. فالكامل بقدر ما يجد) .

1086 - قول"التَّنبيه" [ص 57] : (وإن كانت صغارًا: فإن كانت من الغنم .. أخذ منها صغيرة، وإن كانت من الإبل والبقر .. أخذ منها كبيرة) هذا قول ابن سريج والقاضي أبي الطَّيِّب، واختاره السبكي، لكن الأصح: أنَّه يؤخذ صغيرة من صغار الإبل والبقر أيضًا بشرط أن يجتهد الساعي، ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير؛ ولذلك أطلق"المنهاج"في قوله [ص 56] : (وفي الصغار: صغيرة في الجديد) و"الحاوي"في قوله [ص 210] : (والذكر إن لم يكن له كامل) ، ورجح في"الروضة"وأصلها كون الخلاف وجهين [2] .

1087 - قول"المنهاج" [ص 163] : (وحامل) أحسن من قول"التَّنبيه" [ص 57] : (ولا يؤخذ الماخض) لأنَّ المنقول من أهل اللُّغة أن الماخض: هي التي دنت ولادتها وأخذها المخاض وهو ألم الولادة [3] ، والعامل إن بعدت ولادتها كذلك.

1088 - قول"المنهاج" [ص 163] : (وخيار) وقول"التنبيه" [ص 57] : (ولا حزرات المال) من ذكر العام بعد الخاص.

نعم؛ لو كانت ماشية كلها سمانًا .. طولب بسمينة، قاله في"الكفاية"وغيرها.

1089 - قول"التَّنبيه" [ص 57] : (وفحل الغنم) هذا حيث يجزئ الذكر.

1090 - قول"المنهاج" [ص 163] : (ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية .. زكريا كرجل، وكذا لو خلطا مجاورةً) أهمل لذلك شروطًا:

(1) انظر"التنبيه" (ص 56) ، و"الحاوي" (ص 210) ، و"المنهاج" (ص 160) .

(2) الروضة (2/ 167) .

(3) انظر"لسان العرب" (7/ 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت