فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 2650

سادسها: قوله: (في الحال في أصح القولين) [1] ظاهر في حكايتهما سواء أوجبنا ربع العشر أو الخمس، وحُكي عن العراقيين، لكن الذي ذكره الرافعي تبعًا للخراسانيين: أنا إن أوجبنا الخمس .. لم نعتبر الحول قطعًا [2] .

نعم؛ مقتضى كلام"شرح المهذب"موافقة الأكثرين لكلام"التَّنبيه"في ذلك [3] .

1149 - قوله: (وفي زكاته ثلاثة أقوال، أحدها: ربع العشر) [4] هو الأصح، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [5] .

1150 - قول"المنهاج" [ص 169] : (وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور) عبارة"الروضة": المذهب [6] ، وحكى في"شرح المهذب"عن الجمهور القطع به [7] .

1151 - قوله: (وشرطه النصاب والنقد) [8] مثل قول"التَّنبيه" [ص 60] : (وهو نصاب من الأثمان) وفيه أمران:

أحدهما: لو عبرا بـ (الذَّهب والفضة) كما في"الروضة" [9] .. لكان أولى؛ ليتناول المضروب وغيره، بخلاف النقد والأثمان؛ فإنهما مختصان بالمضروب.

ثانيهما: لو كان الموجود دون نصاب، لكنَّه يملك من جنسه ما يكمله .. ضم إليه، كما تقدم في المعدن، ولم يتعرض"الحاوي"لاعتبار كونه نصابًا أو ذهبًا أو فضة، وكأنه اكتفى بذكره في زكاة النقد.

1152 - قول"التَّنبيه" [ص 60] : (وإن كان دون النصاب، أو قدر النصاب من غير الأثمان .. ففيه قولان) الأصح: أنَّه لا زكاة، وعبر في"المنهاج"بـ (المذهب) [10] ، فيحتمل أن يكون من قولين، كما في"التَّنبيه"، وهو الذي رجحه الرافعي [11] ، وأن يكون ترجيحًا لطريقة القطع، كما في"الروضة" [12] .

(1) انظر"التنبيه" (ص 60) .

(2) انظر"فتح العزيز" (3/ 130) .

(3) المجموع (6/ 65) .

(4) انظر"التَّنبيه" (ص 60) .

(5) الحاوي (ص 211) ، المنهاج (ص 169) .

(6) الروضة (2/ 285) .

(7) المجموع (6/ 65) .

(8) انظر"المنهاج" (ص 169) .

(9) الروضة (2/ 286) .

(10) المنهاج (ص 169) .

(11) انظر"فتح العزيز" (3/ 133) .

(12) الروضة (2/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت