فهرس الكتاب
كان قارنًا أو متمتعًا؛ فالمحرم بعمرة ميقاته: الحل، وقد ذكره"الحاوي"بقوله [ص 239] : (ومكانه: مكة للمقيم بها وإن قرن، وللمتمتع، وبالعمرة: الحل) ، وعليه يدل تقييد"المنهاج"ذلك بالحج [1] ، وعليه يدل قول"التنبيه"في الإحرام بالعمرة [ص 79] : (إنه يخرج إلى أدنى الحل) .
1406 - قوله: (وميقات أهل اليمن: يلملم) [2] المراد: تهامة اليمن دون نجده.
1407 - قوله: (وميقات أهل نجد: قرن) [3] المراد: نجد الحجاز ونجد اليمن، فإطلاق اليمن محمول على خاص بخلاف نجد، وقد أفصح عن ذلك"المنهاج" [4] .
1408 - قوله: (فميقات المتوجه من المدينة) [5] أي: سواء أكان من أهلها أم من غيرهم، وقد أفصح عن ذلك"التنبيه"بقوله [ص 71] : (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها من غير أهلها) و"الحاوي"بقوله [ص 241] : (لأهلها والمار بها) ، وفي"الكفاية"عن الفوراني: أنه يستثنى النائب، فإنه يُحْرِم من ميقات بلد المنوب عنه، فإن مر بغير ذلك الميقات .. أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة. 1409 - قول"المنهاج" [ص 193] و"الحاوي" [ص 241] : (والأفضل: أن يحرم من أول الميقات) استثنى منه السبكي: ذا الحليفة، وقال: ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا، وقال في"المهمات": قياس الإحرام من أول الميقات أن المكي يحرم من طرف مكة الأبعد عن مقصده، وهو عرفات، لا من باب داره، كما في"الحاوي" [6] ، وأيضًا ففي زيادة"الروضة": أنه إن كان في الميقات مسجد .. استحب فعل ركعتي الإحرام فيه [7] ، ومقتضاه: استحباب فعلهما للمكي في المسجد الحرام، فكيف يجتمع مع تصحيحهم: أنه يحرم من باب داره، ثم يأتي المسجد؟ لأن الركعتين قبل الإحرام، وإطلاق"الحاوي"قوله [ص 241] : (ولكلٍ داره أولى) تبع فيه الرافعي؛ فإنه صححه [8] ، لكن صحح النووي: أن الميقات أفضل لغير المكي [9] .
1410 - قول"المنهاج" [ص 193] : (فيمن سلك طريقًا لا ينتهي إلى ميقات وحاذى ميقاتين ..
(1) المنهاج (ص 193) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 71) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 71) .
(4) المنهاج (ص 193) .
(5) انظر"المنهاج" (ص 193) .
(6) الحاوي (ص 241) .
(7) الروضة (3/ 72) .
(8) انظر"فتح العزيز" (3/ 331) .
(9) انظر"المجموع" (7/ 177) .