فهرس الكتاب
بامتناعه؛ لأن فيه تشويهًا، واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع، والأصح: الإجبار، قال: وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر، والأوجه: إثباته. انتهى.
وفي"شرح المهذب"عن العجلي: أن الخنثى كالمرأة [1] .
1515 - قول"التنبيه" [ص 77] : (وهل الحِلاق نسك أم لا؟ قولان) الأظهر كما في"الروضة": أنه نسك [2] ، وفي"المنهاج": أنه المشهور [3] ، وبينهما في اصطلاحه تناف، وقد حكى"التنبيه"هذا الخلاف أيضًا في (باب فرض الحج والعمرة وسننهما) وجعل بدل كونه نسكًا: أنه من الواجبات [4] ، والأظهر: أنه ركن، وقد ذكره"المنهاج"بعد ذلك، وعليه مشى"الحاوي" [5] .
1516 - قولهم: (وأقله: ثلاث شعرات) [6] ظاهره: أنه لا فرق بين أن يأخذها دفعة أو متفرقًا، وهو المذهب في"شرح المهذب"، وجزم به في"المناسك" [7] ، لكن كلام"الروضة"وأصلها قبل موانع الحج يقتضي تصحيح أنه لا يكفي أخذها متفرقًا؛ فإنه خرجه على تكميل الدم بذلك، والأصح: عدم التكميل، بل يجب ثلاثة أمداد.
1517 - قول"المنهاج" [ص 202] : (حلقًا أو نتفًا أو تقصيرًا أو إحراقًا أو قصًّا) محله: إذا لم يَنذِرِ الحلقَ، فإن نذره وقلنا بوجوبه وهو الأصح .. تعين استيعابه بالحلق، وقد ذكره"الحاوي" [8] .
1518 - قولهما: (ومن لا شعر برأسه .. يستحب إمرار الموسى عليه) [9] يقتضي كما في"المهمات"أنه إذا كان على بعض رأسه شعر .. لا يستحب إمرار الموسى على الباقي، قال: والقياس: خلافه.
1519 - قول"التنبيه" [ص 77، 78] : (ثم يخطب الإمام بالناس بمنى بعد الظهر، قال: ثم يفيض إلى مكة، ويغتسل ويطوف طواف الزيارة) فيه أمران:
(1) المجموع (8/ 151) .
(2) الروضة (3/ 101) .
(3) المنهاج (ص 202) .
(4) التنبيه (ص 80) .
(5) الحاوي (ص 247) ، المنهاج (ص 204) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 77) ، و"الحاوي" (ص 243) ، و"المنهاج" (ص 202) .
(7) المجموع (8/ 150) ، الإيضاح في المناسك (ص 117) .
(8) الحاوي (ص 243) .
(9) انظر"التنبيه" (ص 77) ، و"المنهاج" (ص 202) .