فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 2650

1692 - قولهما: (لا يصح بيع الحشرات) [1] يستثنى منه: العَلَق؛ فيصح بيعه على الأصح؛ لمنفعة امتصاص الدم.

1693 - قول"المنهاج" [ص 211] : (وكل سَبُعٍ لا ينفع) أعم من قول"الحاوي" [ص 261] : (لا يصيد) ومن قول"التنبيه" [ص 88] : (لا تصلح للاصطياد) لأن المنفعة قد تكون لغير الصيد؛ كالقتال على الفيل وحراسة القرد .. فيصح بيعها لذلك.

1694 - قول"المنهاج" [ص 211] : (وآلة اللهو) أي: المُحَرّم، وسيأتي في (الشهادات) .

1695 - قوله: (وقيل: يصح في الآلة إن عُدَّ رِضَاضُها مالًا) [2] يفهم أنَّه إذا لم يُعّد مالًا؛ كمزمار صغير من قصب .. يمتنع جزمًا، وهو المعروف، وفيه وجه شاذ في"شرح المهذب" [3] .

1696 - قول"الحاوي"في المنتفع به [ص 261] : (والبناء على السقف، وبهدمه يَغْرَم للفُرْقَة) محله: إذا كان الهدم قبل البناء، فإن كان بعده .. فالمذهب: أنَّه لا يلزمه إعادته، فلا قيمة للفرقة إلَّا بالهدم قبل البناء، وإن أطلقه"الحاوي".

1697 - قول"المنهاج" [ص 211] : (إمكان تسليمه) فيه أمران:

أحدهما: كان ينبغي التعبير ب (القدرة) بدل الإمكان، كما في"التنبيه"و"الحاوي"وسائر كتب الرافعي والنووي [4] ، فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه؛ فإن الشيء قد لا يكون مستحيلًا، ومع ذلك فلا يتمكن الشخص منه.

ثانيهما: وكان ينبغي أيضًا التعبير بالتسلُّم - بضم اللام - لا بالتسليم؛ ليشمل مسألة بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه، والتسليم فعل البائع، ذكره في"المطلب"، وهذا وارد على"التنبيه"و"الحاوي"أيضًا.

1698 - قولهما: (إنه لا يصح بيع العبد الآبق) [5] فيه أمران:

أحدهما: إن ظاهر كلامهما منع بيعه مطلقًا، وهو المشهور، وفي وجه: أنَّه إن عرف موضعه وعلم أنَّه يصل إليه إذا أراد .. صح، واستحسنه الرافعي [6] ، وفي"الروضة"وأصلها: لو باع الآبق ممن يسهل عليه رده .. ففيه الوجهان في المغصوب [7] ، ومقتضاه: تصحيح الصحة، وكذا

(1) انظر"التنبيه" (ص 88) ، و"المنهاج" (ص 211) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 211) .

(3) المجموع (9/ 243) .

(4) التنبيه (ص 88) ، الحاوي (ص 262) ، وانظر"فتح العزيز" (4/ 34) ، و"المحرر" (ص 136) ، و"الروضة (3/ 553) ، و"المجموع" (9/ 270) ."

(5) انظر"التنبيه" (ص 88) ، و"المنهاج" (ص 211) .

(6) انظر"فتح العزيز" (4/ 35) .

(7) الروضة (3/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت