فهرس الكتاب
ويستثنى من إجراء الخلاف: ما إذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث .. فإنه يصح في الثلث قطعًا.
1780 - قول"التنبيه" [ص 89] و"الحاوي" [ص 269] : (وللمشتري الخيار) أي: إن جهل، كما صرح به"المنهاج" [1] ، ولا خيار له مع العلم بالحال، وهذا الخيار على الفور؛ لأنه خيار نقص، قاله في"المطلب".
1781 - قول"التنبيه" [ص 89] : (وإن شاء .. أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين، وبجميع الثمن في القول الآخر) الأول هو الأصح، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [2] ، ويتعين فيما لو باع ربويًا بجنسه، فخرج بعض أحدهما مستحقًا، وصححنا العقد في الباقي، فأجاز المشتري .. فالواجب حصته بلا خلاف؛ لأن الفضل بينهما حرام، كذا في"الروضة"تبعًا لأصله [3] ، لكن في"الكافي"للخوارزمي تخريجه على الخلاف، وهو غريب عجيب! .
1782 - قول"المنهاج" [ص 218] : (فَبِحِصَّتِهِ من المسمى باعتبار قيمتهما) ظاهر في أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة، وهو احتمال للإمام، صححه الغزالي [4] ، وقال السبكي: إنه الصحيح والصواب، وصحح النووي: تقدير الخمر خلًا، والخنزير شاة [5] .
1783 - قول"التنبيه" [ص 89] : (وإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه؛ كالرهن والهبة .. فقد قيل: يصح فيما يحل قولًا واحدًا، وقيل: على قولين) صحح في"شرح المهذب": الطريقة الأولى [6] .
1784 - قول"التنبيه" [ص 89] : (وإن جمع بين حلالين) أعم من قول"المنهاج" [ص 218] : (ولو باع عبديه) ، وقولهما: (فتلف أحدهما) [7] أخرجا به إباق أحدهما قبل القبض .. فلا يبطل في الباقي قطعا، وسكت"التنبيه"عن ذكر الخيار في هذه الصورة، وقال في"المنهاج" [ص 218] : (بل يتخير) ، فإن أجاز .. فبالحصة قطعًا، وتبع في دعوى القطع"المحرر"ففيه بلا خلاف [8] ، لكنه في"الشرح الكبير"حكى في أثناء المسألة عن أبي إسحاق المروزي طرد القولين
(1) المنهاج (ص 217) .
(2) الحاوي (ص 269) ، المنهاج (ص 218) .
(3) الروضة (3/ 426) .
(4) انظر"نهاية المطلب" (5/ 322) ، و"الوسيط" (3/ 91) .
(5) انظر"المجموع" (9/ 366، 367) .
(6) المجموع (9/ 362) .
(7) التنبيه (ص 89) ، المنهاج (ص 218) .
(8) المحرر (ص 142) .