وعبارة"التنبيه" [ص 93] : (وبدو الصلاح: أن يطيب أكله) أي: المعتاد؛ ليخرج بذلك الحصرم والقثاء والباذنجان وإن أكل صغيرًا.
1936 - قوله: (فإذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان .. جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس) [1] أي: بشرط الاتحاد في العقد، وقد ذكر ذلك"المنهاج"و"الحاوي" [2] .
1937 - قول"التنبيه" [ص 93] - والعبارة له - و"المنهاج" [ص 232] : (وإن تلفت الثمرة بعد التخلية .. ففيه قولان، أحدهما: أنها تتلف من ضمان البائع، والثاني - وهو الأصح: أنها تتلف من ضمان المشتري) فيه أمور:
أحدها: أن محل القولين: أن تتلف بآفة سماوية، وعليه يدل تمثيل"المنهاج"بالبرد، وقد ضبطه النووي بخطه بفتح الراء وإسكانها، وكلاهما سماوي، أما لو سرقت .. فالمذهب: أنها من ضمان المشتري، وقيل: بطرد القولين، وبه قطع العراقيون.
ثانيها: يستثنى من القولين أيضًا: ما إذا تلفت بعد أوان الجذاذ بزمن يُعَدُّ التأخير به تضييعًا .. فهي من ضمان المشتري قطعًا، صرح به في"الكفاية"، وحكاه الرافعي عن الإمام، وأنه قال: لا مساغ للخلاف فيه [3] .
ثالثها: ويستثنى أيضًا: ما لو تلف بترك البائع السقي .. فالمذهب: القطع بأنها من ضمان البائع، وقد ذكره"الحاوي"بقوله [ص 285] : (وإن ترك وتلف .. انفسخ) .
رابعها: ويستثنى من القولين أيضًا: ما لو باع الثمرة مع الشجرة، وخلى بينه وبينها، فتلفت .. فهي من ضمان المشتري بلا خلاف، كما ذكره الرافعي والنووي [4] ، لكن حكى شيخنا الإمام البلقيني عن نصه في"الأم"إجراء القولين فيه أيضًا [5] ، وكذا لو باعها لصاحب الشجرة، فتلفت بعد التخلية .. فهي أيضًا من ضمان المشتري بلا خلاف، كما ذكره في زوائد"الروضة" [6] ، وأجرى شيخنا الإمام البلقيني فيه الخلاف تخريجًا مما تقدم، وهو واضح.
1938 - قول"المنهاج" [ص 232] : (فلو تعيب بترك البائع السقي .. فله الخيار) الذي في"المحرر": (لو تعيب بها؛ أي: بالجائحة .. فله الخيار) [7] ، فغيره"المنهاج"إلى التعيب
(1) انظر"التنبيه" (ص 93) .
(2) الحاوي (ص 284) ، المنهاج (ص 232) .
(3) انظر"نهاية المطلب" (5/ 160) ، و"فتح العزيز" (4/ 360) .
(4) انظر"فتح العزيز" (4/ 361) ، و"الروضة) (3/ 564) ."
(5) الأم (3/ 59) .
(6) الروضة (3/ 564) .
(7) المحرر (ص 155) .