2013 - قول"المنهاج" [ص 239] : (وفي التمر: لونه ... إلى آخره) أهمل شرطًا آخر، وهو: كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولا بد منه كما قال الماوردي [1] ، فإن الأول أنقى، والثاني أصفى، ذكره في"المهمات".
2014 - قوله: (وفي العسل: جبليٌّ ... إلى آخره) [2] قال الماوردي: ولا بد أن يبين أيضًا مرعاهُ وقوته أو رقته، ذكره في"المهمات"أيضًا [3] .
2015 - قول"المنهاج" [ص 239] : (ولا يصح في مطبوخ ومشوي، وما أثرت فيه النار) مثل قول"التنبيه" [ص 97] : (وما دخله النار) إلَّا أن فيه زيادة تفصيل دخول النار إلى طبخ وشيّ، ومجرد تأثير لا ينتهي إلى طبخ ولا شي، قال في"التصحيح": الأصح: جوازه فيما دخلته نار لطيفة كالسكر والفانيذ والدِّبس واللِّبأ، وفي الجصِّ والآجُر. انتهى [4] .
وفي معناها: العسل والسمن؛ لأن نارهما لطيفة أيضًا، ومقتضى كلام الرافعي: ترجيح البطلان في السمن والدبس والسكر والفانيذ واللبأ؛ فإنه جعل فيها الوجهين في السلم في الخبز، والأصح فيه: البطلان [5] ، وحذف في"الروضة"هذا التشبيه، وأطلق ذكر وجهين، ثم قال: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب"التتمة" [6] .
واعترضه في"المهمات": بأن المتولي إنما اختار الجواز في اللبأ قبل أن يخلط باللبن ويطبخ، أما بعد طبخه .. فلا، ويلتحق بها ماء الورد، فقال الروياني: الأصح عندي وعند عامة الأصحاب: جواز السلم فيه، واقتصر في"الروضة"وأصلها على نقل تردد في ذلك لصاحب"التقريب" [7] .
2016 - قول"التنبيه" [ص 98] : (وإن أسلم في الرؤوس .. ففيه قولان) الأصح: منعه، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [8] ، وشرط مقابله: أن تكون نيئةً موزونةً منقّاة من الشعر، فإن اختل شرط منها .. لم يصح قطعًا، واشتراط كونها نيئةً مفهوم من بطلان السلم فيما دخلته النار.
(1) انظر"الحاوي الكبير" (5/ 413) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 239) .
(3) انظر"الحاوي الكبير" (5/ 403) .
(4) تصحيح التنبيه (1/ 307) ، وفي حاشية (أ) : (وتبعه الإسنوي) ، انظر"تذكرة النبيه" (3/ 109) .
(5) انظر"فتح العزيز" (4/ 418) .
(6) الروضة (4/ 22) .
(7) الروضة (4/ 22) .
(8) الحاوي (ص 294) ، المنهاج (ص 239) .