فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 2650

ثالثها: قوله: (أو وقت غارة) [1] تقديره: أو الوقت وقت غارة، ولا يصح عطفه على خبر كان، والغارة لغة قليلة، والأفصح: إغارة من أغار، وإطلاقه يقتضي أنَّه لا فرق بين أن يعقد في وقت الغارة أم لا، وبه صرح في"الإبانة"، وحكى معه وجهًا فارقًا.

2024 - قول"التنبيه" [ص 99] : (وإن أنكر المسلم إليه، وقال:"الذي سلمت إليك غيره".. فالقول قول المسلم إليه مع يمينه) الأصح: أن القول قول المسلم، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي"في آخر (اختلاف المتبايعين) [2] .

2025 - قول"التنبيه" [ص 99] : (وإن قبض ذلك، ثم ادعى أنَّه غلط عليه بالوزن أو الكيل .. لم يقبل في أصح القولين) محلهما: إذا ادعى فوق ما يقع مثله بين الكيلين، أما إذا ادعى قدره .. قبل قطعًا.

2026 - قوله: (وإن دفع جزافًا، فادعى أنَّه أنقص من حقه .. فالقول قوله) [3] صورته: أن يختلفا بعد تلف المقبوض، قال البندنيجي والمحاملي: والقول قول القابض في قدر نقصانه قليلًا كان النقص أو كثيرًا؛ لأنه لم يعترف بشيء، والأصل عدم قبض الزائد، أما إذا كان باقيًا .. فيعتبر قدره، ويعمل بمقتضاه.

(1) انظر"المنهاج" (ص 240) .

(2) الحاوي (ص 289) ، المنهاج (ص 234) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت