فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 2650

إلى البيع، وقال في"شرح المهذب": إن الوجوب ظاهر إذا تعذر البيع في الحال، فإن أمكن .. فينبغي ألَّا يجب الحجر، ويوفي الدين كما لو كان المال زائدًا.

حادي عشرها: يشترط أيضًا: أن يكون الدين لازمًا لا كنجوم الكتابة، وهو مفهوم من كلامهم في الكتابة، وأورد النشائي في"نكته"على"التنبيه": اشتراط حلول الدين [1] ، ولا يرد ذلك عليه؛ لذكره له في صدر كلامه.

2143 - قول"المنهاج" [ص 250] : (وإذا حجر بحَالٍّ .. لم يَحِلَّ المؤجل في الأظهر) عبر في"الروضة"بالمشهور [2] .

2144 - قول"التنبيه"فيمن عليه دين مؤجل [ص 101] : (فإن أراد السفر .. لم يمنع منه، وقيل: يمنع من سفر الجهاد) فيه أمور:

أحدها: يستثني من هذا الوجه: ما إذا أتي بكفيل .. فلا منع منه حينئذ.

ثانيها: أنه لا يختص بالجهاد، بل كل سفر مخوف كالبحر كذلك في الأصح.

ثالثها: رجح الشيخ هذا الوجه في قتال المشركين؛ فإنه اعتبر الإذن في الجهاد، وجعل التفصيل بين المؤجل وغيره وجهًا مرجوحًا.

وقد جُمع بين كلاميه: بأن الذي تكلم فيه في قتال المشركين الجهاد، وهنا السفر، وليسا شيئًا واحدًا، ولا متلازمين.

2145 - قوله: (وإن كانت حالّةً وله مال يفي بها .. طولب بقضائها) [3] ، قال في"الكفاية": أفهم أن المعسر لا يمنع من السفر، لكن قوله في قتال المشركين: (ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه) [4] يشمل سفر الجهاد مع الإعسار، والصحيح في"أصل الروضة": أنه لا يمنع؛ إذ لا مطالبة في الحال [5] ، لكن في"الكفاية": قال الأصحاب كما قال الماوردي: يمنع رجاء يساره [6] ، وهو ظاهر إطلاق"الحاوي"قوله [ص 306] : (كمنع السفر) .

2146 - قول"المنهاج" [ص 250] : (وأُشْهِدَ على حجره) أي: استحبابًا، كما صرح به"التنبيه" [7] .

(1) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق 94) .

(2) الروضة (4/ 128) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 101) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 232) .

(5) الروضة (10/ 210) .

(6) انظر"الحاوي الكبير" (14/ 121) .

(7) التنبيه (ص 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت