فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 2650

في"شرحيه"وجهين [1] ، واستدرك عليه في"الروضة"فقال: قلد فيه بعض الخراسانيين، وهما قولان مشهوران [2] .

واعترضه شيخنا الإسنوي: بأن الخلاف مخرج، كما صرح به القاضيان أبو الطيب وحسين وغيرهما، والمخرج يعبر عنه بالقول تارة، وبالوجه أخرى [3] .

ثانيها: أن الأظهر: الجواز، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [4] .

ثالثها: قد يدخل في عبارته الالتقاط، وهو الذي في"الروضة"وأصلها في أواخر (اللقطة) أنه على القولين في تملك المباحات، وحكاه في"الروضة"من زيادته هنا عن صاحب"البيان"بحثًا، وحكى عن ابن الصباغ: أنه لا يجوز التوكيل فيه قطعًا، وقال النووي: إنه أقوى [5] ، ووافقه شيخنا الإمام البلقيني؛ لقوة شبهه بالاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط، واستمراره لصاحب المغتنم، وأن إزالته باليد الجديدة .. فاختصت بالملك، بخلاف الاحتطاب ونحوه.

2390 - قول"التنبيه" [ص 108] : (وفي الإقرار وجهان) الأصح: المنع، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [6] ، وصورة لفظ الموكل: (أَقرّ عَني لفلان بألف) ، فلو لم يقل: (عني) .. لم يصح، وصورة لفظ الوكيل: أقررت عنه بكذا، وصوّرهُ بعضهم بقوله: جعلته مقرًا بكذا، واختار السبكي أن يقول: موكلى مقر بكذا [7] .

2391 - قول"الحاوي" [ص 327] : (ولا بصبر به مقرًا) أي: تفريعًا على الأصح؛ وهو: عدم صحة التوكيل، كذا حكاه الرافعي عن تصحيح البغوي، وحكى مقابله عن اختيار الإمام [8] ، ونقله النووي عن الأكثرين، قال: ولو قال: (أقر عني لفلان بألف له عليّ) .. فهو إقرار بلا خلاف، صرح به الجرجاني وغيره. انتهى [9] .

أما إذا صححنا التوكيل .. فلا يكون مقرًا أيضًا كما صححه النووي، وقطع به الجمهور [10] ،

(1) انظر"فتح العزيز" (5/ 208) .

(2) الروضة (4/ 292) .

(3) انظر"السراج على نكت المنهاج" (4/ 20) .

(4) الحاوي (ص 327) ، المنهاج (ص 273) .

(5) الروضة (4/ 293) ، وانظر"البيان" (6/ 396، 397) .

(6) الحاوي (ص 327) ، المنهاج (ص 273) .

(7) انظر"السراج على نكت المنهاج" (4/ 20) .

(8) انظر"نهاية المطلب" (7/ 33) ، و"التهذيب" (4/ 209) ، و"فتح العزيز" (5/ 208) .

(9) انظر"الروضة" (4/ 292، 293) .

(10) انظر"الروضة" (4/ 292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت