فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 377

* فَإِنْ لَمْ يَتَرجَّحْ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ؛ اسْتَفْتَى الآخَرَ [1] ، وَعَمِلَ بِفَتْوَى مَنْ وَافَقَهُ الآخَرُ، كَمَا سَبَقَ.

* فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقَبْلَ [2] الْعَمَلِ؛ اخْتَارَ جَانِبَ الْحَظْرِ وَالتَّرْكِ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ.

* وَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ [3] ؛ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ -وَإِنْ مَنَعْنَاهُ [4] التَّخْيِيرَ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي صُورَةٍ نَادِرَةٍ، ثُمَّ إِنَّمَا نُخَاطِبُ [5] بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتَينِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمَا- أَوْ يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ [6] .

وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْمُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ.

وَهَذَا يَجْمَعُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّحْقِيقِ [7] .

(1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي نسختين من (د) ، والصواب: آخر.

(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : وقبيل.

(3) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : جهة.

(4) من (أ) ، وفي (ب) : منعنا، وفي (د) : أبنا.

(5) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : يخاطب.

(6) في (ب) : آخرًا.

(7) يُنظر: (الفقيه والمتفقه) : 768، و (روضة الناظر) : 3/ 1026، و (أدب المُفتي) : 164، و (مقدمة المجموع) : 1/ 121، و (إعلام الموقعين) : 6/ 205 و 136، و (الدر النضيد) : 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت