* فَإِنْ لَمْ يَتَرجَّحْ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ؛ اسْتَفْتَى الآخَرَ [1] ، وَعَمِلَ بِفَتْوَى مَنْ وَافَقَهُ الآخَرُ، كَمَا سَبَقَ.
* فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقَبْلَ [2] الْعَمَلِ؛ اخْتَارَ جَانِبَ الْحَظْرِ وَالتَّرْكِ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ.
* وَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ [3] ؛ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ -وَإِنْ مَنَعْنَاهُ [4] التَّخْيِيرَ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي صُورَةٍ نَادِرَةٍ، ثُمَّ إِنَّمَا نُخَاطِبُ [5] بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتَينِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمَا- أَوْ يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ [6] .
وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْمُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ.
وَهَذَا يَجْمَعُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّحْقِيقِ [7] .
(1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي نسختين من (د) ، والصواب: آخر.
(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : وقبيل.
(3) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : جهة.
(4) من (أ) ، وفي (ب) : منعنا، وفي (د) : أبنا.
(5) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : يخاطب.
(6) في (ب) : آخرًا.
(7) يُنظر: (الفقيه والمتفقه) : 768، و (روضة الناظر) : 3/ 1026، و (أدب المُفتي) : 164، و (مقدمة المجموع) : 1/ 121، و (إعلام الموقعين) : 6/ 205 و 136، و (الدر النضيد) : 373.