فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 377

فَصْلٌ [1]

* فَقَول [2] أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ:"الْمَذْهَب كَذَا":

قَدْ يَكُونُ:

-بِنَصِّ الْإمَامِ.

-أَوْ بِإِيمَائِهِ.

-أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.

* وَقَولهُمْ:"عَلَى الأصَحِّ"، أَوِ:"الصَّحِيح"، أَوِ:"الظَّاهِرِ"، أَوِ:"الأَظْهَرِ"، أَوِ:"الْمَشْهُورِ"، أَوِ:"الْأشْهَرِ"، أَوِ:"الْأقْوَى"، أَوِ:"الأقْيَسِ":

فَقَدْ يَكُونُ:

-عَنِ الْإِمَامِ.

-أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.

* ثُمَّ:"الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ":

-قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً [3] .

-وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.

(1) تُنظر هذه المصطلحات في (الرعاية) : 1/ 27، و (المسودة) : 2/ 947، و (الإنصاف) : 1/ 6، و (المعونة) : 11/ 588، و (مصطلحات الفقه الحنبليّ) : 53.

(2) في (ب) : قول.

(3) من (أ) و (ص) و (ج) ، وفي (ب) : بشهرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت