فَصْلٌ [1]
* فَقَول [2] أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ:"الْمَذْهَب كَذَا":
قَدْ يَكُونُ:
-بِنَصِّ الْإمَامِ.
-أَوْ بِإِيمَائِهِ.
-أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.
* وَقَولهُمْ:"عَلَى الأصَحِّ"، أَوِ:"الصَّحِيح"، أَوِ:"الظَّاهِرِ"، أَوِ:"الأَظْهَرِ"، أَوِ:"الْمَشْهُورِ"، أَوِ:"الْأشْهَرِ"، أَوِ:"الْأقْوَى"، أَوِ:"الأقْيَسِ":
فَقَدْ يَكُونُ:
-عَنِ الْإِمَامِ.
-أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
* ثُمَّ:"الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ":
-قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً [3] .
-وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.
(1) تُنظر هذه المصطلحات في (الرعاية) : 1/ 27، و (المسودة) : 2/ 947، و (الإنصاف) : 1/ 6، و (المعونة) : 11/ 588، و (مصطلحات الفقه الحنبليّ) : 53.
(2) في (ب) : قول.
(3) من (أ) و (ص) و (ج) ، وفي (ب) : بشهرته.