فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شوال 1335 هجرية - 16 أغسطس 1917 م
2 -لا يملك الناظر شراء عقار بالريع للمستحقين إلا باذنهم صريحا أو دلالة ويكون ما اشتراه بالإذن ملكا لهم على الشيوع على قدر انصبائهم في الثمن
وما الحكم إذا كان البيع يحصل بأقل من الثمن الراسى به المزاد - فهل يضمن الناظر في هذه الحالة الفرق.
مع العلم بأن الوقف المذكور هو وقف أهلى ومستحقو الريع الذى اشتريت به الأطيان والمنازل هم مستحقون معينون من ورثة الواقف وجلالة ملك الحجاز الناظر على الوقف الذى اشترى الأعيان لم يستشر المستحقين في المشترى لأن المديون لا يمتلك خلاف ما بيع بالمزاد الجبرى ولم يصدر من المستحقين قبول صريح بالشراء إنما علموا به من الحسابات المقدمة لهم ولم يعارضوا في عمل الناظر بل صدقوا على الحسابات بدون اعتراض الرجاء إفتاءنا ولفضيلتكم الشكر
على أن الغلة في يده أمانة مملوكة للمستحقين وأنه إذا مات واحد من الموقوف عليهم بعد ظهور الغلة فنصيبه لورثته لا يكون هناك موضع للشك في أن ما أطلقه في الدر وتبعه في الفتاوى المهدية وأطلقه ابن عابدين أيضا يجب أن يكون محمولا على ما إذا لم يكن الريع مملوكا لأشخاص محصورين معينين - وأما إذا كان الريع مملوكا لهم فالحكم هو ما قلنا من أنه لا يجوز شراء عين بالريع المملوك لهم إلا بإذنهم ولو اشتى به عين بإذنهم ولو دلالة أو أجازوه بعد الشراء ولو دلالة كانت العين المشتراة ملكا لهم على قدر انصبائهم في الريع ولا تكون وقفا إلا بإيقافها منهم.
والله أعلم