فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68406 من 346740

43 ... فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد: القابض لمال غيره لا يخلو، إما أن يقبضه بإذنه، أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه، فإن استند إلى إذن شرعي أو عرفي لم يضمن وإن خلا عن ذلك، فهو متعد وعليه الضمان في الجملة وتحت ذلك أقسام ... 34

44 ... يقبل قول الأمناء في التلف وأما الرد، فالأمناء ثلاثة أقسام: أحدها من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فيقبل قوله ... 38 ... والثاني: من قبض لنفعه ... والثالث: من قبض لنفع الجميع فلا يقبل في الأخيرتين ... 39 ... 39

45 ... عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، المذهب: أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل ... 40

46 ... العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان عقود جائزة، ففسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد ... 41 ... وأما العقود اللازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه كالإحرام فهو منعقد، وما كان العبد متمكناً من الخروج منه فهو ينقسم إلى قسمين ... أحدهما: ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد ... والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة فهو غير منعقد ... 41 ... 42 ... 42

47 ... كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده ... 43

48 ... من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد

49 ... القبض في العقود قسمان ... 45 ... أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه ... 45 ... والثاني: أن يكون من تمامه ... 45

50 ... هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضموناً في الذمة هذا على ضربين ... 46 ... أحدهما: التملك الاضطراري يأخذ ما اضطر إليه في الحال ولا يتوقف على دفع الثمن ... والثاني ما عداه فيخرج للأصحاب فيها وجهان عدم التوقف على المشهور ... واختار الشيخ التوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت