فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 1343

وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير ، إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن ، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم ؟

فأجابوا:

"يقول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان ) ؛ فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية ، وانتهاك لحرمات الله ؛ لهذا: فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة ، بحيث يجد من يبيع الحلال ، ويتعفف عن بيع الحرام ، من لحم خنزير ونحوه: فعليه التعامل معه ، لا مع من يبيع الحلال والمحرم ، من خنزير وخمر ونحوهما ."

أما إذا لم يمكنه ذلك ، فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه ، إذا لم يشتبه بغيره ؛ لقول الله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) "انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (13/173) ."

ثانيا:

إذا كانت هذه التمائم المعلقة مشتملة على أمور شركية ، كسؤال غير الله والاستغاثة بالأولياء ونحو ذلك ، أو كان معلوما لكم أن أصحاب هذه المحلات ممن يمارس هذه الأمور الشركية ويدعو إليها ، أو كانوا يعتقدون في هذه التمائم المعلقة أنها تنفع وتضر من دون الله: فلا تحل ذبائحهم ؛ لأن هذه الأمور من الشرك الأكبر .

أما إن خلت هذه التمائم من الشرك الأكبر ، وكان لا يعرف عن هؤلاء تلبسهم به ، ولا أنهم يعتقدون في التمائم الضر والنفع فذبيحتهم حلال .

ولا يمنع وقوع الإنسان في الشرك الأصغر - دون الأكبر - من أكل ذبيحته .

جاء في"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (22/433-434) :"ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها ؟"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت