فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1343

فيه: جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض , وهذا مجمع عليه , وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض . وفيه: أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة , وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته .

"شرح مسلم" ( 5 / 163 ) وبوَّب عليه:"باب جواز الجماعة في النافلة ، والصلاة على حصير ، وخمرة ، وثوب".

وما روي عن عمر بن عبد العزيز هو أنه كان يأتي بتراب ، فيوضع على الخمرة ، فيسجد عليه .

3.عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ"أَبُو عُمَيْرٍ"، قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ( يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ) - نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ - فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ فِي بَيْتِنَا ، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ، وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، وَنَقُومُ خَلْفَهُ ، فَيُصَلِّي بِنَا .

رواه البخاري ( 5850 ) .

4.عنْ جَابِرٍ قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

رواه مسلم ( 519 ) .

قال النووي - رحمه الله -:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت