قوله:"فرأيته يصلي على حصير يسجد"فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب ، وحصير ، وصوف ، وشعر ، وغير ذلك , وسواء نبت من الأرض أم لا ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال القاضي رحمه الله تعالى: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه , وأما البُسُط ، واللُّبود ، وغيرها ، مما ليس من نبات الأرض: فتصح الصلاة فيه بالإجماع , لكن الأرض أفضل منه ، إلا لحاجة حر ، أو برد ، أو نحوهما ؛ لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع ، والله عز وجل أعلم .
"شرح مسلم" ( 4 / 233 ، 234 ) .
5.وقال البخاري - رحمه الله -:
باب السجود على الثوب في شدة الحر ، وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه .
وروى تحته:
عن أنس بن مالك قال: كنَّا نُصلِّي مع النَّبي صلى الله عليه وسلم فَيَضعُ أحدُنا طرفَ الثوبِ من شدَّة الحرِّ في مكان السجود .
رواه البخاري ( 378 ) ومسلم ( 620 ) .
وليتحر المصلي في كل ما يصلي عليه: أن يكون طاهرًا ، وليس عليه زخارف ، وألوان تشغله في صلاته .
ثانيًا:
أما تفضيل الرافضة للصلاة على شيء تراب"كربلاء": فهو من اختراع أئمتهم ، وليس له أصل في دين الله تعالى .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -:
فائدة: