مثال ذلك: رجلٌ عنده مائة ريال فتصدق بخمسين لله بنية صالحة ، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء ، فالأولى مقبولة ، والثانية غير مقبولة ؛ لأن آخرها مُنْفَكٌ عن أولها ."أ.هـ."
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ، والقول المفيد شرح كتاب التوحيد (ج/1 ، ص/114) الطبعة الأُولى .
الشيخ محمد صالح المنجد