أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظ ؟ وأين إسناده ؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث ، فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف ، إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية ، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ، سمعته يقول: ( من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )
وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد ، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ، ثم إنه اقتتل هو وهم ، وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة ، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف ، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة ، فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور ، وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها ، ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل .
ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدا ، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل ، وإن عرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه ، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي .
"منهاج السنة النبوية" (1/59)
ويقول الشيخ الألباني رحمه الله:
"وهذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة ، ثم في بعض كتب القاديانية ، يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي ، ولو صح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا ، و غاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه ، وهذا حق كما دل عليه حديث مسلم وغيره ."