ولا شك أنه لا يجنح للاحتجاج بمثل هذا إلا أحد رجلين: إما جاهل بذلك العلم ، وما تصح الحجة به ، وما لا تصح ، أو صاحب هوى ؛ فما وافق هواه أورده ، كائنا ما كان ، وما خالفه تركه ، ولو كان في الصحيحين .
راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم: (26312) ، والسؤال رقم: (126400) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب