تفسير غريب القرآن، ص: 478
4 -فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ: أي أخبرت «1» .
4 -وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: أي أطلعه عليه «2» .
4 -عَرَّفَ بَعْضَهُ: أي عرف حفصة بعض ما قالت ووبخها عليه «3» .
4 -وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ: ذلك «4» .
4 -فَلَمَّا نَبَّأَها: أي أخبرها «5» .
4 -قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا: أي أخبرك «6» .
5 -فَقَدْ صَغَتْ: أي مالت «7» .
-أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - حديث (405) 6/ 274، 275.
وكتاب الطلاق- باب لم تحرم ما أحل اللّه لك- حديث (14) 7/ 78.
مسلم عن عائشة تخبر؛ أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطيت أنا وحفصة؛ أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فلتقل: إنّي أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له. فقال «بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له» فتنزل: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [66/ التحريم/ 1] . إلى قوله: إِنْ تَتُوبا (لعائشة وحفصة) [66/ التحريم/ 4] وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حديثا (لقوله بل شربت عسلا) [66/ التحريم/ 3] . الصحيح: كتاب الطلاق- باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق- حديث (20/ 1474) 2/ 1100، 1101. في «ز» : «تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» : هو الكفارة تحللون بها أيمانكم. والباقي ساقط.
(1) الكلمة ساقطة في «ز» .
(2) في «ز» : «أَظْهَرَهُ» : أطلعه. والباقي ساقط.
(3) الكلمة ساقطة في «ز» .
(4) الكلمة ساقطة في «ز» .
(5) الكلمة ساقطة في «ز» .
(6) الكلمة ساقطة في «ز» .
(7) الكلمة ساقطة في «ز» .