فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
1 -ما حكم عمل الموظف عند تاجر لا يُخرج زكاة لماله.
2 -ما حكم مشاركة مَن لا يخرج الزكاة.
أفتونا جزاكم الله خيرًا
أخوكم وليد الزعيم. 30/12/1997.
الجواب:
1 -لا مانع من التوظُّف عند تاجر لا يُخرج الزكاة، فإن الموظّف غير مسؤول عن التاجر.
2 -لا أرى مانعًا من صحة مشارَكة مَن لا يُخرج الزكاة، فهو المسؤول وحده؛ إذ لا تَزِرُ وازرة وزرَ أخرى، لكن الأولى عدم مشاركته، والله أعلم.
الرياض
الخميس 3 رمضان / 1418هـ.