فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 564

فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

1 -ما حكم عمل الموظف عند تاجر لا يُخرج زكاة لماله.

2 -ما حكم مشاركة مَن لا يخرج الزكاة.

أفتونا جزاكم الله خيرًا

أخوكم وليد الزعيم. 30/12/1997.

الجواب:

1 -لا مانع من التوظُّف عند تاجر لا يُخرج الزكاة، فإن الموظّف غير مسؤول عن التاجر.

2 -لا أرى مانعًا من صحة مشارَكة مَن لا يُخرج الزكاة، فهو المسؤول وحده؛ إذ لا تَزِرُ وازرة وزرَ أخرى، لكن الأولى عدم مشاركته، والله أعلم.

الرياض

الخميس 3 رمضان / 1418هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت