فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 564

إلى شيخ فقهاء الجيل، سليل العلماء الصالحين، أستاذ علماء أهل الشام، الشيخ مصطفى أحمد الزرقا أعزه الله.

عُيِّنْتُ مُحَكِّمًا في القضية التالية، ولست من أهلها، فأفتونا رحمكم الله:

لدينا في أمريكا أوقاف إسلاميّة قام وكيل أحدها، وهو من أهل الخير والفضل باستثمار مبلغ مليون دولار مع رجل لم يُعرف عنه التثبُّت في القول أو الدقة في المعاملة، ورأى وكيل الوقف؛ ضمانًا لحق الوقف في المشروع التجاري، وهو مشروع شراء أرض وعمارتها، ثم بيع الشقق، أن يشترط أمورًا؛ حفظًا لحقوق المسلمين خصوصًا مع ما عُرف عن الشريك، هي التالية:

1 ـ وضع رهنًا بقيمة 1.3 مليون على الأرض حال توقيع العقد بين الشركاء وشراء الأرض، ما أن ما دفعه الوقف كان ( 1 ) مليون فقط، وحجة وكيل الوقف أن هذا ضروري لتغطية مصاريف القضاء إن حدث خلاف.

2 ـ اتفق الطّرفان على أن يضع الشّريك مبلغ 200 ألف مساهمة شخصية منه، أنه لا حقَّ له في إدخال شركاء إلا بموافقة الوقف، وقد خالَف الشّريك مع هذا، ومبلغ الـ (200 ألف) كله مساهمة من أناس آخرين مع مخالَفة هذا للعقد.

3 ـ اشترط الوقف ضمانًا لحسن الأداء أن يقسَّم الربح كالتالي:

أول 250 ألف للوقف، ثم 250 ألف بعدها للشريك، ثم يقسَّم ثالثه 250 بنسبة 50/50 ونحوًا من هذا، وكذلك الخسارة أول 250 ألف كلها من حِصّة الشريك وحده، وثاني 250 بنسبة 40/60 الوقف/ الشريك، ونحو هذا دواليك.

4 ـ اشترط الوقف أن الربح يقسّم كما قدَّمت إذا انتهى المشروع خلال سنة، ثم فرض عقوباتٍ على الشريك بحيث إنْ حصل 3 أشهر تأخير تنقص من ربحه 150 ألف، ثم بنسب تصاعُديّة حتى لا يبقَى للشريك شيء من الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت