فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 564

في نِظام الإرْث الإسلاميِّ

سؤال: أرجُو تقديم خلاصة مركَّزة في مِيراث الإناث، في الحالات التي تَأخُذ فيها الأنْثَى نِصْف حِصَّة الذَّكَر، والحالات التي يَتَساوَى فيها الذُّكُور والإناث في المِيراث:

الجَواب:

أولا: الحالاتُ التي تَأخُذ فيها الأنْثى نِصْف حِصَّة الذَّكَر:

1 -أبو الميت وأمه إذا اجتمعا معًا في الميراث، ولم يكن لولدهما المتوفَّى أولاد: فللأب عندئذ ثلثا التركة وللأم ثلثها.

مُلاحَظة: يُلْحَظ أنَّه في نِظام النَّفَقات يَتحمَّل الأبُ وحْدَه نَفَقة أولادهما، ولا تَشْرِكُه الأمُّ في شيء، ولو كانتْ غَنِيَّة.

2 _ أولاد الميت: إذا اجْتمَعوا ذُكُورًا وإناثًا في المِيراث، فللذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن.

مُلاحَظة: يُلحَظ هنا أيضًا أنَّ البِنْت تَكُون في حَيَاتها كلِّها نَفَقَتها على الرِّجال، ففي حياة أبيها نفقتُها عليه ولو كانتْ بالِغة، بينما إخوتُها الذُّكُور لا يُكلَّف أبوهم بِنَفَقتهم بعد بُلوغِهم إذا كانوا قادرين على الكَسْب.

وبعد وَفاة أبيها تكُون نفقتها على إخوتها الذكور إذا كانوا مُوسِرِين، ثم على مَن يَلِيهم في درجة القَرَابة، ثم بعد زواجها تكُون نفقتها على عاتِق زَوْجها ولو كانت غَنِيَّة، بينما أخوها الذَّكَر مُكلَّف بنفقة نفْسه وزوجته وأولاده، أما أخته فغَيْر مُكلَّفة بشيء من نفقة نفْسها أو زوجها ولو كان فقيرًا، أو أولادها كما تَقدَّم. فإذا أخذتْ نِصْف ما يَأخُذ أخوها الذَّكَر من مِيراث أبيهما أو أمهما تكُون هي أوْفَر حَظًّا منه؛ بالنَّظَر إلى ما يُكلَّف به كلٌّ منهما في حاضِر حياته ومستقبلها.

3 -إخْوة الميِّت وأخواته الأشقّاء أو مِن أبيه إذا وُجِد منهم ذُكُور وإنَاثٌ معًا، ولم يكُونوا مَحجوبِين بغَيْرهم: يَأخُذ الذَّكَر منهم ضِعْف حِصَّة أخْته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت