سؤال من السيد م . ع . ش . من اللاذقية وخلاصته:
موظّف في المصرف الزِّراعي التَّعاونيّ يسأل هل يُعتبرُ عملُه في المَصرِف حَرامًا؛ نظرًا لتقاضي المصرف فائدةً على قروضه، أم أنّه حلال باعتبار أنّه إنما يتقاضى راتِبَه نَظيرَ عَمَلِه وجُهده؟
الجواب:
يكثر السُّؤال عن هذا الموضوع، وهو يحتمل مناقشةً طويلةً لا يتَّسع وقتي لها، ولكنِّي أقول إجمالًا إنَّنِي لا أجدُ حرامًا في عمل الشَّخص موظّفًا في المصرف الزّراعي الرسمي الحكومي، ولو أنّ مهمةَ المصرِف إقراضُ المُزارعين بفائدة مخفَّضة ولا سيما في زَمننا هذا، ومن استطاع أن يجدَ لنفسه عملًا آخر كافِيًا فهو أطْيبُ للنَّفْس.
وسؤال آخرُ من السيد وليد الزعيم حول الضوع نفسه وهو:
ما حكم أنْ يعملَ الموظّف فِي بنك رِبوي؟
الجواب:
إذا وجد الإنسان عملًا يُغنيه عن الوظيفةِ في بنك رِبويٍّ لا يجوز له التَّوظُّف فيه.
3 رمضان 1418هـ.
هامش
(1) حضارة الإسلام ـ العدد العاشر ـ السنة الرابعة ـ 1383هـ/ 1964م.