فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 564

وحكم أخذ الشريك مرتَّبًا شهريًّا مقابل إدارته للعمل.

فضيلة الشيخ مصطفى أطال الله عمره ومتَّعه بالصِّحة والعافية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

1 ـ يقوم بعضُ المؤسَّسات التجارية بدفع أجر مندوبي المَبيعات نسبة من المبالغ المحصَّلة، وبعضها يقوم بدفع مرتَّب ثابت ونسبة من المَبيعات أو من المحصَّلات الشهريّة، فهل هاتان الصورتان جائزتانِ؟

2 ـ وهل يجوز للشريك أن يكون له مرتَّب مقابل إدارته للعمل ويكون المرتَّب شهريًّا وثابتًا، وليس نسبة من الأرباح تُضاف إلى حِصته.

أفتونا جزاكم الله خيرًا والسلام.

وليد الزعيم

24/12/1997م.

الجواب:

1 ـ تجوز الصورتان:

يجوز أن يُجْعَلَ لأحد الشركاء مرتَّب شهري مقابل قيامة بإدارة العمل، ولكن الأحسن أن يُعْطَى نسبةً من الأرباح مقابل الإدارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت