وحكم أخذ الشريك مرتَّبًا شهريًّا مقابل إدارته للعمل.
فضيلة الشيخ مصطفى أطال الله عمره ومتَّعه بالصِّحة والعافية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
1 ـ يقوم بعضُ المؤسَّسات التجارية بدفع أجر مندوبي المَبيعات نسبة من المبالغ المحصَّلة، وبعضها يقوم بدفع مرتَّب ثابت ونسبة من المَبيعات أو من المحصَّلات الشهريّة، فهل هاتان الصورتان جائزتانِ؟
2 ـ وهل يجوز للشريك أن يكون له مرتَّب مقابل إدارته للعمل ويكون المرتَّب شهريًّا وثابتًا، وليس نسبة من الأرباح تُضاف إلى حِصته.
أفتونا جزاكم الله خيرًا والسلام.
وليد الزعيم
24/12/1997م.
الجواب:
1 ـ تجوز الصورتان:
يجوز أن يُجْعَلَ لأحد الشركاء مرتَّب شهري مقابل قيامة بإدارة العمل، ولكن الأحسن أن يُعْطَى نسبةً من الأرباح مقابل الإدارة.