فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 564

فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه الله تعالى ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

هل يجوزُ للمسلِم أن يشارِك في عمل تجاري مُرتدًّا (كأن يكون دُرْزي المذهب) ونيّته في الشِّراكة أن يتعلّم منه بعض أسرار العمل، ثم يفضُّ هذه الشِّراكة معه؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا والسلام.

23/12/1997م.

الجواب:

دروز اليوم لا يطبَّق عليهم حكم المرتدِّ لأن هؤلاء اليوم لم يدخلوا في الإسلام ثم ارتدُّوا، وإنما هم أجيال سلفِهم الأُول الذين ارتدُّوا، وأصبحوا فيما بعد فرقة من الفِرق الخارجة عن الإسلام. وهم الآن في الواقع مواطنون، فلا بأس بالمعاملة المسؤول عنها معهم.

حكم المضاربة في مشروع استثماري

إلى فضيلة الشيخ الزرقا ـ حفظه الله ـ والسلام عليكم ورحمة الله.

هناك مشروع استثماري في (تركية) للأتراك فقط، ويوجَد شخص لديه مال يريد استثمارَه في هذا المشروع، ولأنه أجنبيٌّ، فسيكون المال باسم صديق (تركي) ، وبشرط أن يستردَّ الأجنبيُّ المالَ من الأرباح، وما فضل عن ذلك يكون مناصفةً بين التركي والأجنبي، فهل يحلُّ ذلك أم هو حرام؟ وإن كان حرامًا فما صيغة الحلال في هذا الاستثمار؟

26/6/1418هـ.

الجواب:

الأخ السائل المحترم:

تلقيت سؤالك أعلاه، وإليك جوابي:

1 ـ إذا كان الذي يعمل في استثمار المال هو الشخص التركيّ فإن هذا العقد حينئذٍ هو مضارَبةٌ على نصف الأرباح، فلا مانعَ منه شرعًا.

2ـ وإذا كان الذي يعمل هو الأجنبي صاحب المال نفسه فإن هذا أجرٌ للتركي لقاء إعارة اسمه. وكذلك لا أرى به بأسًا من الناحية الشرعية فيما يبدو لي، لكن فيه مخاطرة؛ لأن رأس المال بحسب الظاهر باسم التركي إذا أراد أن يغدِر. فصاحب المال أدرَى بمدى هذه المخاطَرة إذا لم يكن واثقًا من أمانة التركيّ، والله أعلم.

الرياض 26 جمادى الآخرة/ 1418هـ.

27/10/1997م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت