الأستاذ الكبير:
ما رأيكم ـ دام فضلكم ـ في المسألة التالية مع التعليل:
رجلٌ اشترى شاة بعشرة جنيهات، ثمَّ حملت عند البائع قبل قبض المشتري إياها (أو أنها كانت حامِلًا عنْد الشراء) فهل يجب على المُشتري زيادةٌ على الثمن مقابل هذا الحَمل؟ وما الحكم إذا جَنَى عليها البائع أو المشتري أو أجنبي، فأجهضَها، هل يجِب على الجاني شيء؟ ولمَن؟ وما الحكم إذا بان حَمْلُها لدى المُشتري بعد القبْض، وكانت حاملًا عند البائع وقت الشراء أو بعده؟ وهل يختلف الحُكم إذا كان بدل الشاة أمةً والمسألة عليها؟ وهل الحمل في كل صورة من هذه الصور أصلٌ أم وصف؟ مع تحياتي والسلام.
الدكتور: محمد زكي عبد البر
الأخ الكريم القديم الدكتور الأستاذ محمد زكي عبد البَرّ المحترم حفِظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أما المسألة التي سألت عنها أخاك هذا، وما أظنُّك في حاجة إلى السؤال عن مثلها، ولكنك تريد (أن يطمئن قلبك) ، فإن النقاط المسؤول عنها حكمها واضح، وهو في نَظري كما يلي:
1 ـ لا يجب على المشتري زيادة في الثَّمن إذا حملت الشاة المَبيعةُ عند البائع قبل قبض المشتري إياه، أو بان أنها كانت حاملًا وقت الشراء، لأنها دخلت في ملك المُشتري بالشراء، وحملها تابِع لها يملِكه المشتري، سواءٌ أكان عند الشراء، أو حدث بعده، وذلك بمقتضَى أنَّ مِن أسباب الملكية التولُّد من المملوك.