مَسألة في الإرْث وحق الحَفِيدة بحِصَّتها الإرثية مِن جَدِّها
فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤالي الشرعي كالتالي راجيًا أنْ تُفتِيَنا به، وجزاكم الله خيرًا:
دُكّانٌ مُستأجَرة بعقد بين شريكين: الشريك الأول له النصف وهو أبٌ له ذَكَر وأنْثَى، الشريك الثاني له نصف الدُّكّان المذكورة كذلك.
سؤالنا عن الشريك الأول حيث تُوفِّيَ وَلَده قبْلَه، وللولد المتوفَّى ثلاث بنات وذَكَرٌ، وبعد حين تُوفِّيَ الشريك الأول وهو الجَدُّ.
استُبْدَل الشريك الأول المُتوفَّى بـ ابن ابنه في شراكة الدكّان.
كان إرْث الجد للبنت النصف ولأولاد الابن النصف.
دُفع للوريثة البنت نصف الأموال الموجودة في الدكان باستثناء الخُلُوِّ حيث قالت (البنت الوريثة التي ترث نصفها إرث والدها) قالت في نفسها: ما دُمت على قيد الحياة فلن أُطالِب ابن أخي بحِصَّتي من خُلُوِّ الدكان.
تُوفِّيَ ابن الأخِ قبل عمته الوريثة.
هنا طالبت العمة الوريثة بحِصَّتها من خُلُوِّ الدكان بعد وفاة ابن أخيها.
سؤالنا: هل يَحق لها أنْ تَقبض من إرْثها في الدكان من خُلُوِّها أم لا يَحق. وجزاكم الله عنا كل خير.
عمان 7/4/1992
أخي الكريم العزيز السيد أبا محمد، حفظك الله تعالى:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تَلقيتُ الآن رسالتك، وفيها السؤال المستعجل عن مسألة الإرث وحقِّ الحَفيدة، أو عَدَم حقِّها؛ في أن تُطالِب بحصتها الإرثية من جدها أبي أبيها في قيمة خُلُوِّ الدكان الذي كان جدها شريكًا فيه، بعد أن مضت فترة زمنية دون أن تُطالِب بها حين حلَّ ابن أخيها مَحَلَّ جدها الشريك الأصلي في الدكان المذكور بعد وفاته، (أي: وفاة الجد) .
وجوابًا على ذلك أقول، أيها الأخ الكريم: