فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 564

فضيلة الشيخ:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

هل نحن ـ كمؤسّسات ـ ملزَمون اتجاه العمال بالالتزام بقوانين مكتب العمل والعُمّال. وهل يجوز لنا أن نشترط على العامل عند التعاقُد معه على شرط يُخالف قوانين مكتب العمل والعمال، كأن نشترط عليه أنه حين تنتهي فترة عمله لا يستحقُّ مكافأة نهاية خدمة علمًا أن بعض القوانين في دول أخرى لا تتوافَق مع الشريعة الإسلامية في بعض موادِّها. أو فيها ظلم لطرف من الطرفين كأن يُلْزَم العامل حين طلبِه فسخَ العقد قبل مدّته بدفع مرتَّب شهرين والسفر على نفقته؟

أفتونا ولكم الشكر والسلام

وليد الزعيم

الجواب:

ما يوجِبه قانون العمل يَجب الالتزام به لأنّه إنما وُضِع لمصلحةٍ عامّة توجِبه، وعلى الطّرفين التقيُّد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت