فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه المولى ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يقوم بعض المكاتب التجارية (وكلاء شحن) بشحن بضاعة لنا مقابل عمولة 5% من قيمة البضاعة، وهذه العمولة مقابل قيامهم بمُتابعة الشَّحن ودفع القيمة للمصنع وغير ذلك، ثم نقوم نحن بالتسديد لهم بعد وصول المستندات لنا. أحيانًا لأسباب تجارية نتأخر عليهم بالتسديد فيطلبون زيادة النسبة...
فهل يجوز أن ندفع لهم. علمًا أنهم في حال تأخُّرنا عليهم في التسديد يضطرون لدفع 1.25% للبنك الذي قام بتسديد القيمة عنهم فيقوموا هم بمطالبتِنا بنفس القيمة.. فهل يجوز أن ندفَعَ لهم مبلغًا مقارِبًا مضافًا إلى عمولة شحن تالية لتغطية ما اضطُرُّوا لدفعه عن التأخير... وما هي الصورة الشرعيّة المناسبة التي ترونَها لحلِّ هذا الإشكال...وجزاكم الله خيرًا.
وليد الزعيم
15/12/1997م.
الجواب:
يجب أن يُدْفَع لهم تعويض الضَّرر الفعلي الذي لَحِقَ بهم من التأخُّر.