فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا ـ حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هل تُباح مشاركة أحدٍ من هؤلاء في عمل تجاري:
1 ـ النصرانيّ؟
2 ـ المرتدِّ عن الإسلام بإنكار معلوم من الدّين بالضّرورة؟
3 ـ الذي في ماله رِبا أو في ماله رِشوةٌ أو مالٌ مَغصوب؟
الجواب:
1 ـ تجوز مشاركة النصراني بالتّجارة.
2 ـ المرتدّ عن الإسلام لا تجوز مُعاملته.
3 ـ الذي في ماله رِبا أو حرام آخر تُكره معاملتُه ومشارَكتُه.