فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 564

أستاذي الكريم الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا المحترم:

كنا في جلسة نتحادث فيها مع بعض الزملاء عن موضوع (عُموم البلوى) ، وتَفرَّع الحديث عن أمثلة عدة إلى أن انتهينا إلى الوضع الذي وَصَلتْ إليه أغلب البلاد الإسلامية من سُفُور المرأة. وإنني أَخُصُّ (بالسفور المُحتشِم إن صَحَّ تعبيرِي) ، فهناك من الشباب المسلم المتمسك بدينه تمامًا وزوجته مُحتشِمة باللباس الكامل إلا من غطاء الرأس، فهو بنظرهم حَجَر عَثْرة لحضور المؤتمرات والاجتماعات والسفَر إلى بعض البلدان، فهل يَدخُل رفْع غِطاء الرأس في موضوع عموم البلوى، وهل نَحكم عليه بالقَبول، أي أن نَسمَح به شرط الحِشْمة الكاملة، قياسًا من أننا نَسمح باللباس الشرعي المكشوف الوجه كلباس الراهبة الذي يُتَقبَّل أفْضل من لباس الجلباب الذي ورد في الآية، أي انتقال من مرحلة إلى أخرى يَسمح بها الشرع.

إلى أن أَلقَى جوابكم أشكُركم وأدامَكم الله ذُخرًا للإسلام والمسلمين

الدكتور عبد الفتاح ناشد

مختص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة

أخي الكريم الدكتور السيد عبد الفتاح الناشد المحترم حفظه الله تعالى،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...،

تلقَّيْت رسالتَكم العزيزة، فيها سؤالكم عن إمكان المرأة المُسلمة أن تَكشِف رأسها مع محافظتها على حِشمة اللباس الساتر شرْعًا، وذلك باعتبار أن كشْف الرأس قد أَصبَح من قَبِيل عموم البلوى، وأنَّ ستْر الرأس يُصبح مانعًا للمرأة من حضور المؤتمرات والاجتماعات والسفر إلى بعض البلدان ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت